255

قال عليه السلام : -يعني زيد بن علي عليه السلام كنا نؤقت في الوضوء للصلاة بمد والمد رطلان.

قال في (المنهاج): والوجه في ذلك ما رويناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ بمد من الماء، وقد روينا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((سيأتي قوم بعدي يستقلون ذلك أولئك على خلاف سنتي والآخذ بها في حظيرة القدس)).

وللإمام عز الدين عليه السلام في هذا الشأن رسالة شنع فيها على أهل الوسوسة بكلام باهر، ومعنى ظاهر، وحاصلها أن الشيطان لما أيس عن إلقاء من رسخ الإيمان في قلبه في الكبائر، وعظيم الجرائر، توصل إلى إغوائه من باب الديانة، فوسوس له بأنه لا كمال لدينه إلا بالدخول في هذه البدعة حتى أوقعه في اللبس، ونال منه من الميل به عن منهج الرشاد ما يريد، وحال من عرض له هذا العارض متفاوتة، فمنهم من يبلغ به إلى إنكار الضرورة فيعتقد ويقطع مع غسله للعضو مرارا كثيرة أنه لم يغسله حتى ترى منهم من يسأل الذي عنده، ومنهم من يقسم بالله أنه لا يزيد على ما قد فعل ليدفع بذلك نفسه والشيطان ثم يعود، ومنهم من يبلغ به الحال إلى ترك الصلاة في وقتها بأن يبالغ في الطهارة حتى يخرج الوقت، ومنهم من لا يبلغ به الحال إلى هذا الحد إلا أنه في عمله قد ارتكب مخالفة المشروع، وفوت على نفسه فضيلة الصلاة في أول وقتها، وصده ذلك عن الاشتغال بما هو أهم من أمر دينه ودنياه مما لا غنى به عنه، والكلام هنا فيمن هذه حاله هو المقصود، فأما من بلغ به الحال إلى ترك الصلاة في وقتها، وإنكار الضرورة، وإبطال حكمها واستعمال الأيمان المغلظة مع استمرار الحنث فيها، فتلك أمور ظاهرة الفحش، معلومة العصيان، مقتضية لغضب الرحمن، وقبحها لا يفتقر إلى بيان.

مخ ۲۵۵