958

مفتاح کرامت

مفتاح الكرامة

ایډیټر

حمد باقر الخالصي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وتغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية <div>____________________

<div class="explanation"> يعطي الإجماع على الوجوب الاصالي وإجماع " جامع الجوامع " وغيره يدل على ذلك ثم استدل بجملة من الأخبار على ذلك.

[غسل اليد الزائدة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويغسل اليد الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية) * كما في " المنتهى (1) والتذكرة (2) " قال فيهما: ولو كان له يد زائدة فإن لم تتميز عن الأصلية وجب غسلهما معا لعدم الأولوية وللأمر بغسل الأيدي هذه عبارتهما. وقال في " المدارك (3) " إن ظاهرهما أن ذلك مجمع عليه بين الأصحاب، إنتهى، فتأمل. وهو خيرة " الدروس (4) والبيان (5) والذكرى (6) وحاشية الشرائع (7) والمسالك (8) والروضة البهية (9) والمقاصد العلية (10) والأنوار القمرية (11) والمدارك (12) " وربما لاح من " الأنوار (13) " دعوى الإجماع حيث قال: قالوا. وفي " الذكرى (14) " وعليه تحمل عبارة المبسوط حيث حكم بعدم وجوب غسل الزائدة</div>

مخ ۳۹۵