897

مفتاح کرامت

مفتاح الكرامة

ایډیټر

حمد باقر الخالصي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولو حصل في الأثناء أعاد. الرابع: لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفين، <div>____________________

<div class="explanation"> الغسل والتيمم كما في " الخلاف (1) والذكرى (2) " وكذا " الجواهر (3) " على ما نقل عنها.

وفي " المنتهى (4) " قوى عدم بطلان ما عدا التيمم أما هو فإنه يبطل. قال في " الذكرى (5) " قالوا خرج بكفره عن الاستباحة قلنا ما دام الكفر. ولم ينص " في جامع المقاصد (6) " على حكم التيمم بل أطلق.

قوله قدس الله سره: * (ولو حصل في الأثناء أعاد) * قال في " جامع المقاصد (7) " ظاهر العبارة أنه يعيد الطهارة بعد العود إلى الإسلام والحق أنه إنما يعيد إذا جف البلل وبدونه يستأنف النية لما بقي ويتم طهارته سواء في ذلك المرتد عن فطرة وغيره، إنتهى. وبذلك قطع في " الدروس (8) والذكرى (9) ".

[في عزوب النية في الأثناء] قوله رحمه الله: * (وإن اقترنت بغسل الكفين) * كل من قال بجواز تقديم النية أو استحبابه عند غسل الكفين المستحب يلزمه القول بصحة الوضوء إن عزبت عند غسل الوجه " وقد " صرح بالصحة المصنف والشهيد (10) والكركي (11) وغيرهم (12)، لأن الواجب المقارنة بأول أفعال الوضوء الواجبة أو المندوبة وأما من</div>

مخ ۳۳۳