مفتاح کرامت
مفتاح الكرامة
ایډیټر
حمد باقر الخالصي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مفتاح کرامت
Jawad Muhammad al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
ایډیټر
حمد باقر الخالصي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الثالث: لا تصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه إلا غسل الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة فإن أسلمت أعادت الغسل عند اسلامها <div>____________________
<div class="explanation"> المقاصد (1) وشرح الفاضل (2) " واحتمله في " نهاية الإحكام (3) " وهو أحد قولي الشافعي (4).
[عدم صحة الطهارة من الكافر] قوله قدس سره: * (لا تصح الطهارة من الكافر) * إجماعا على الظاهر، لأنه إنما نسب الخلاف إلى أحد أقوال الشافعي (5).
قوله رحمه الله تعالى: * (إلا غسل الحائض الطاهر تحت مسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة فإن أسلمت أعادت الغسل عند إسلامها) * كأنه لا خلاف فيه إلا من الشافعي (6) وأما مشروعية الغسل كذلك فقد نسبه في " الذكرى " إلى قوم وقال: إن الشيخ أورده في إيلاء المبسوط (7)، إنتهى.
وحكم به المصنف في " النهاية (8) " ونفى عنه البعد في " جامع المقاصد (9) " قال:
لوقوع مثله للضرورة كتغسيل الكافر للميت المسلم إذا فقد المماثل والمحرم وتيمم الجنب والحائض للخروج من المسجدين، إنتهى. وذكره في " التذكرة (10)</div>
مخ ۳۳۱
د ۱ څخه ۷٬۱۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ