857

مفتاح کرامت

مفتاح الكرامة

ایډیټر

حمد باقر الخالصي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ووجوبا عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه <div>____________________

<div class="explanation"> تأمل في المضمضة والاستنشاق أيضا، فتأمل. ولعله أراد في كشف اللثام أنها ليست جزء مندوبا منه فيوافق ما في البيان والنفلية ومجمع البرهان، فتأمل.

هذا، فلو أخر النية إلى غسل الوجه أفرد المستحبات المتقدمة عليه بالنية وربما قال بعض (1) الأصوليين: بسراية النية إليها وإن تأخرت كسراية العتق في الأشقاص لا في الأشخاص وسراية تسمية الآكل في الأثناء إذا قال على أوله وآخره بعد نسيان التسمية وسراية الظهر إلى تحريم غيره إلى غير ذلك مما ذكره الشهيد في " قواعده (2) " وأما المستحبات الواقعة في الأثناء فلا يجب التعرض لها حال النية في جميع العبادات لجواز تركها، بل يكفي قصد القربة حال فعلها كما صرحوا به. ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.

هذا، وجوز الشافعية إيقاع النية عند غسل اليدين بشرط بقاء الذكر إلى غسل الوجه وجوز أحمد تقدمها على غسل اليدين بزمن يسير، كذا في " المنتهى (3) ".

وفي " التذكرة (4) " لو أوقع النية عند أول جزء من غسل الوجه صح ولم يثب على السنن المتقدمة. وإن تقدمت عليها ، فإن استصحبها فعلا إليها صح وأثيب، وإن عزبت قبله ولم تقترن بشئ من أفعال الوضوء بطل، وهو أقوى وجهي الشافعي.

وإن اقترنت بسننه أو بعضها صح وهو أضعف وجهي الشافعي، لأنها من جملة الوضوء وقد قارنت، وأصحهما عنده البطلان، لأن المقصود من العبادات واجبها وسننها توابع، إنتهى.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ووجوبا عند ابتداء أول جزء من</div>

مخ ۲۹۱