799

مفتاح کرامت

مفتاح الكرامة

ایډیټر

حمد باقر الخالصي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ويكفي إزالة العين والأثر وإن بقيت الرائحة واللون لعسر الإزالة كدم الحيض.

<div>____________________

<div class="explanation"> [من المطهرات: الإسلام] وليعلم أن من المطهرات الإسلام كما في " الدروس (1) واللمعة (2) وحواشي الشهيد (3) ".

وفي " التحرير (4) والذكرى (5) والموجز الحاوي (6) وكشف الالتباس (7) " أنه إنما يطهر بدن الكافر دون ما لاقاه برطوبة من ثيابه وغيرها. وكذا في " البيان " إلا أنه قال أيضا: والفضلات الطاهرة من المسلم إذا كان عليه نجاسة خارجة لم يطهرها الإسلام (8). قلت: قد يستفاد من هذه طهارة عرقه فليتأمل.

وفي " الروضة " مطهر لبدنه وما يتعلق به من شعر ونحوه لا لغيره كثيابه (9). وقد يقال: إن العرق يدخل تحت قوله ونحوه، فتأمل. ولعله أراد بنحوه الظفر.

وأما عرق الإبل التي طهرها الاستبراء بعد أن كانت نجسة بالجلل فلم أجد من تعرض له أو أشار إليه، وقد مر أن جماعة كثيرين من علمائنا قالوا: بطهارة عرقها حين الجلل.

قوله قدس سره: * (ويكفي إزالة العين والأثر) * تقدم نقل الأقوال في المسألة مما لا مزيد عليه.</div>

مخ ۲۳۲