795

مفتاح کرامت

مفتاح الكرامة

ایډیټر

حمد باقر الخالصي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

<div>____________________

<div class="explanation"> وجوب إزالتها أو استحبابها، ولم يشترط التكليف، وإنما نسبه إلى " الذكرى ".

واقتصر في " تمهيد القواعد " على العلم بها واعتقاد النجاسة، قال: إن ذلك المستفاد من تعليل الأصحاب حيث قالوا: يحكم بالطهارة عملا بظاهر حال المسلم، لأنه مما يتنزه عن النجاسة، ثم قال: وألحق بعضهم اعتقاد استحباب التنزه وإن لم يعتقد نجاسته كالمخالف منا أو من العامة (1).

وفصل أبو العباس في " الموجز " فلم يشترط في طهارة بدن الإنسان العلم ولا التكليف ولا التمييز واشترط في غير البدن كثيابه وما يملكه العلم بنجاسته ومشاهدته مستعملا. قال: وما علم المالك نجاسته ثم شوهد مستعملا.

وفي " المفاتيح (2) " أن ذلك كله ليس بشئ، بل لا بد من العلم أو الظن بإزالة النجاسة.

وفي " المدارك (3) ومجمع البرهان (4) " اشتراط تلبسه بما يشترط فيه الطهارة على تأمل لهما في ذلك.

وليعلم أنه يفهم منهم أنها ليست مطهرة حقيقة وإنما هي في حكم المطهر حيث قالوا: ويحكم ولم يقولوا وتطهر، ولذا لم يعدها الشهيد في " الذكرى (5) والألفية (6) " في المطهرات، بل نفى عنها التطهير فيهما. وقال: نعم لو علم المكلف بها ومضى زمان، إلى آخر ما نقلناه عنه فيهما. وفي " كشف الالتباس (7) ": والغيبة ليست من المطهرات حقيقة ولذا لم يذكرها الأكثر. والأمر كما قال، فإني لم أجد فيما حضرني من كتبهم في الطهارة والأطعمة من تعرض لها سوى من ذكرنا، نعم عدها</div>

مخ ۲۲۸