710

مفتاح کرامت

مفتاح الكرامة

ایډیټر

حمد باقر الخالصي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

<div>____________________

<div class="explanation"> بقي اللون منفردا فإن سهل زواله وجب وإن عسر كدم الحيض لم يجب.

ويمكن تنزيل جميع هذه العبارات على أن سرعة الزوال قرينة بقاء العين. وقد تقدم نقل ما قيل: من أن الأعراض لا تبقى مجردة عن الجواهر وردهم عليه.

هذا، وفي " جامع المقاصد (1) والدلائل " أن اسم العينية تطلق على ثلاثة معاني:

أحدها: ما تتعدى نجاسته مع الرطوبة وهو الخبث ويقابلها الحكمية التي تتوقف على النية. ثانيها: ما كان عينا محسوسا كالدم والبول قبل الجفاف ويقابلها الحكمية كالبول الجاف. ثالثها: ما كان عينا غير قابلة للتطهير كالكلب ويقابلها الحكمية، والمراد هنا أوسطها بقرينة المقابلة.

وعبارة المصنف هنا كعبارة " النهاية " وظاهرها عدم مدخلية العدد في التطهير وإنما المدار فيه على زوال العين إلا ما سيجئ من حكم الآنية. ويكون الحكم في البول وغيره متساويا كما قربه في " المنتهى (2) ". وفي " البيان (3) " ولا يجب التعدد إلا في إناء الولوغ واستحب التثنية والتثليث في غير ما فيه العدد من الإناء وفي " الإرشاد (4) " إطلاق الغسل من دون قيد العدد. وفي " الغنية (5) " أن الطهارة عبارة عن إزالة النجاسة عن البدن والثياب بما تبين أنها تزول به شرعا ولا يكفي مطلق الزوال. وفي " المبسوط (6) " خص العدد بالولوغ. وفي " جمل (7) السيد ونهاية (8)</div>

مخ ۱۴۳