543

مفتاح کرامت

مفتاح الكرامة

ایډیټر

حمد باقر الخالصي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

<div>____________________

<div class="explanation"> وفي " الدلائل " بعد نسبة الحكم بالفساد إلى الأصحاب نقل عن الكليني ما حاصله: الفرق بين ما ينهى عنه لخصوص العبادة وما ينهى عنه لنفسه من المكان واللباس. ثم قال: وعلى قوله يصح الوضوء بالمغصوب، لأنه منهي عنه لنفسه، وهو قوي انتهى.

واستشكل في " الذخيرة (1) " نظرا إلى صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): " كل شئ فيه حلال وحرام " الحديث (2). وقال الأستاذ أيده الله تعالى: المراد بالخبر غير المحصور أو الجنس مما في أفراده الحلال والحرام (3).

وقال في " الدلائل " لو جهل الغصبية ارتفع حدثه بلا خلاف. وهو خيرة الكتاب فيما سيأتي و" التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) " وغيرهما (6).

وفي " الدلائل " أنه لا يشترط جفاف ما على الأعضاء، لأنه كالتالف. قال:

ومع النسيان فيه خلاف والأقوى أنه كجاهل الغصبية ما لم يكن متهاونا، خلافا لظاهر " التذكرة " انتهى.

وقال الشيخ نجيب الدين: لو علم بالغصب بعد غسل الأعضاء جاز المسح ببلله لأنه في حكم التالف (7).

وفي " التذكرة " أن جاهل الحكم كالعالم (8). وكذا قال في " نهايته " إلا أنه قال على إشكال (9).</div>

مخ ۵۴۵