472

مفتاح کرامت

مفتاح الكرامة

ایډیټر

حمد باقر الخالصي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

<div>____________________

<div class="explanation"> وفي " البيان (1) " ثلاثون لماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلب أو أحدها. وفي " الموجز (2) " أنها لماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب. وفي شرح " الموجز (3) " أن المشهور اعتبار اختلاط جميع ما ذكر في المتن ولا يكفي أحدها. ولا أجد لما في البيان موافقا، انتهى. فتأمل.

وفي " الذكرى (4) " لماء المطر وفيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب. وذكر فروعا عاشرها: أنه لا يشترط في ماء المطر اجتماع ما ذكر، فيتعلق الحكم ببعضه احتياطا. ولو انضم إليه نجاسة أخرى أمكن المساواة للمبالغة في قوله: وإن كانت مبخرة، انتهى.

وقال الفاضل: وإطلاق النص والفتوى يشمل كل بول واستهلاك ما ذكر في الماء وامتيازه. ثم قال: ولا يلحق بها غيرها إذا خالط ماء المطر ولا ينسحب الحكم إذا انضم إليها غيرها، واحتمله في الذكرى (5).

وفي " جامع المقاصد (6) وحاشية الميسي " حمل الرواية على وقوع ماء المطر المتنجس بهذه الأشياء في البئر من غير وجود شئ منها في الماء الواقع فيه.

وقال الشهيد (7): ربما أفاد انضيافه إلى ماء المطر زيادة تقوية وإن مبنى مسائل</div>

مخ ۴۷۴