462

مفتاح کرامت

مفتاح الكرامة

ایډیټر

حمد باقر الخالصي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب <div>____________________

<div class="explanation"> التأثير باختلافهما أو لأنهما إضافيان فجاز اعتبارهما بالإضافة إلى المحل المنفعل عنهما، انتهى.

واحتمل المحقق الثاني (1) قويا الفرق بين دم نجس العين وغيره. وجزم به في " الدلائل ". واستوجه في " الروضة (2) " عدم الفرق. ونفى عنه البعد في " الروض (3) " لمكان الإطلاق مع استثناء الدماء الثلاثة.

[ما ينزح له أربعون دلوا] قوله قدس سره: * (وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب) * كما في " نهايته (4) وإرشاده (5) وتحريره (6) " وزاد في " الشرائع (7) " قوله: وشبهه. وفي " التذكرة (8) " زاد: الشاة وما هو في قدر جسمه. وفي " المنتهى (9) " لم يذكر الشبه وإنما زاد: الشاة.

وقال في " الهداية (10) " وإن وقع فيها كلب أو سنور نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين. وكذا في " المقنع (11) " إلا أن فيه: وقد روي سبع دلاء. وقال فيه: وإن</div>

مخ ۴۶۴