396

مفتاح کرامت

مفتاح الكرامة

ایډیټر

حمد باقر الخالصي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

إلا مع الحاجة <div>____________________

<div class="explanation"> وفي " المراسم (1) ": فإنه يفتره. وفي " جامع المقاصد (2) " أن فيه تفاؤلا بالحميم وأنه يعد بدن الميت لخروج شئ من النجاسات.

وكره أحمد (3) المسخن بالنجاسة للخوف من حصول نجاسة فيه وكره مجاهد (4) المسخن في الطهارة.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (إلا مع الحاجة) * كحال البرد بحيث لا يتمكن الغاسل حينئذ من استعمال الماء البارد أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار، كذا قال في " الخلاف (5) " * وجعل المسألة إجماعية. وفي " التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والبيان (8) " استثناء خشية الغاسل من البرد ونقله في " المعتبر (9) " عن الشيخين. وفي " الروض (10) والمسالك (11) " وفاقا " للوسيلة (12) " استثناء الضرورة وتفسيرها بخوف الغاسل على نفسه من البرد. وفي " التحرير (13) والذكرى (14) " * - في كتاب الجنائز (منه).</div>

مخ ۳۹۸