389

مفتاح کرامت

مفتاح الكرامة

ایډیټر

حمد باقر الخالصي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا.

<div>____________________

<div class="explanation"> وذكر الفاضل (1): عدم سبق اليد الماء. ونسبه في " جامع المقاصد (2) والذخيرة (3) " إلى القيل ورداه كصاحب " الروض (4) ".

ويبقى الإشكال فيما إذا وضع يده المتنجسة على ما على المخرج من الغائط ثم غسلها فاستنجى، فإنه يبني على أن النجاسة هل تقبل الشدة والضعف أو لا؟

قال الأستاذ (5): ولعل الأقوى عدم القبول، لكن دخوله تحت أدلة العفو محل تأمل.

قال: أما لو وضع يده الطاهرة فتلوثت فرفعها ثم وضعها فاستنجى كان من النجاسة الخارجية.

[الماء المستعمل في الأغسال المندوبة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا) *. قد سلف (6) أن هذا الإجماع حكاه في " التذكرة " ونفى عنه الخلاف في " الغنية (7) والخلاف (8) ". وعن أحمد: فيه روايتان (9). وقال المفيد (10):

التجنب عنه أفضل.</div>

مخ ۳۹۱