مفتاح کرامت
مفتاح الكرامة
ایډیټر
حمد باقر الخالصي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مفتاح کرامت
Edward Said (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
ایډیټر
حمد باقر الخالصي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وسواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها <div>____________________
<div class="explanation"> وفي " الذكرى (1) " بعد أن حكم بالنجاسة قال: مورد الرواية الأنف ويمكن العموم في الدم لعدم الفارق ويمكن إخراج الدماء الثلاثة لغلظ نجاستها.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وسواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها) *. نسبه إلى المشهور في " الذخيرة (2) وشرح الفاضل (3) " وفي " الدلائل " ما يظهر منه دعوى الإجماع حيث قال: وفي المنتهى أن مخالفة من نسب إليهما الخلاف غير معلومة انتهى.
وفي " التنقيح (4) " نسب استثناء الآنية إلى المفيد وسلار، قال: والباقون على خلافه.
وخالف المفيد في " المقنعة (5) " فنجس ما في الحياض والأواني وإن كثر. وهو ظاهر " النهاية (6) " في الأواني، لأنه أولا قسم المياه ثلاثة أقسام: مياه غدران ومصانع وقلبان، ومياه أواني محصورة، ومياه آبار، ثم قال: وأما مياه الأواني المحصورة فإن وقع فيها شئ من النجاسة أفسدها ولم يجز استعمالها. ويظهر ذلك من المراسم (7)، قال: ولا تنجس الغدران إذا بلغت الكر وما لا يزول حكم نجاسته فهو ماء الأواني والحياض فإنه يجب إهراقه وإن كثر.
وفي " المنتهى (8) " قال: الحق أن مرادهما (أي المفيد وسلار) بالكثرة هنا</div>
مخ ۳۰۹
د ۱ څخه ۷٬۱۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ