مفتاح کرامت
مفتاح الكرامة
پوهندوی
حمد باقر الخالصي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مفتاح کرامت
Edward Said d. 1226 AHمفتاح الكرامة
پوهندوی
حمد باقر الخالصي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الثاني: لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء.
الثالث: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا.
<div>____________________
<div class="explanation"> الأقوال في وجوب طهارة أعضاء التيمم قبيل ذلك عند قول المصنف: ولو معك وجهه بالتراب لم يجز إلا مع العذر، فليرجع إلى تمام الكلام في المسألتين في المقامين.
قوله ره: * (اختص مخرجه بالاستنجاء) * إجماعا كما في " المعتبر (1) والذكرى (2) " وفي " المنتهى (3) " من بال لا يجب عليه إلا غسل مخرج البول لا غير بإجماع علمائنا انتهى.
قوله قدس الله روحه: * (الأقرب جواز الاستنجاء من الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا) *. لعله يريد بجواز الاستنجاء جواز الاستجمار سواء انسد الأصلي أو لم ينسد. وهو الأقوى كما في " الايضاح (4) ومجمع الفوائد " مع احتمال العدم ضعيفا فيهما وفي " نهاية الإحكام (5) " احتمله أيضا وتردد في " المنتهى (6) والتحرير (7) " مع التقييد بانسداد المخرج المعتاد، قال فيهما: لو انسد المخرج المعتاد وانفتح غيره هل يجزي فيه الاستجمار أم لا؟ فيه تردد ويحتمل أن يكون أراد بالاستنجاء ما يشمل إجزاء الأحجار وطهارة الماء وسائر</div>
مخ ۲۵۵
د ۱ څخه ۷٬۱۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ