108

مفتاح کرامت

مفتاح الكرامة

پوهندوی

حمد باقر الخالصي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

<div>____________________

<div class="explanation"> كسابقيه، صرح به في " التذكرة (1) والنهاية (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) والمعتبر (5) والمدارك (6) والذخيرة (7) والكفاية (8) " وغيرها (9).

ومن هنا يعلم أن مرادهم بالواجبة الواجبة بالأصل لا بالنذر وشبهه.

وأما إذا نوى غير الجنابة ففي " المعتبر (10) والشرائع (11) " أنه يجزي. وقال في الشرائع: إن القول بعدم الإجزاء، ليس بشئ. ومال إليه بعض المتأخرين (12). وفي " الجعفرية (13) والعزية وإرشاد الجعفرية " إجزاؤه عن غسل الجنابة. وتوقف في " المنتهى (14) والتحرير (15) " وقطع في " النهاية (16) " بعدم الإجزاء. ولو نوى الاغتسال مطلقا من دون وجه مميز فالظاهر منه 17 عدم الاكتفاء ولم أجد لهم في</div>

مخ ۱۰۹