1018

مفتاح کرامت

مفتاح الكرامة

ایډیټر

حمد باقر الخالصي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

<div>____________________

<div class="explanation"> أمكنه فعله بحيث يقع المسح ببلل الوضوء. وهذا مقطوع به مروي كما في " كشف اللثام (1) " ولا خلاف فيه كما في " الحدائق (2) " وقال في " الذكرى " لو تعذر بقاء بلل للمسح جاز الاستيناف للضرورة ولو أمكن غمس العضو أو إسباغ العضو المتأخر وجب ولم يستأنف (3).

وفي " التذكرة (4) " لو جف ماء الوضوء للحر أو الهواء المفرطين استأنف الوضوء. ولو تعذر أبقى جزأ من يده اليسرى ثم أخذ كفا غسله به وعجل المسح على الرأس والرجلين. وقال في " نهاية الإحكام (5) " لو أتى بأقل مسمى الغسل لقلة الماء حالة الهواء أو الحر المفرطين بحيث لا تبقى رطوبة على اليد وغيرها فالأقرب المسح، إذ لا ينفك عن أقل رطوبة وإن لم يؤثر، ولا يستأنف ولا يتيمم.

قال: وهل يشترط حالة الرفاهية تأثير المحل؟ الأقرب ذلك.

وقال في " المنتهى " في مبحث الموالاة: لو جف ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة جاز البناء دون استئناف ماء جديد للمسح لحصول الضرورة المبيحة للترخص (6). وفي نسخة أخرى - ولعلها أصح - جاز البناء واستئناف ماء جديد للمسح الخ. ومثله قال في " المعتبر (7) " من دون تفاوت أصلا، قال: لو جف ماء الوضوء من الحر المفرط أو الهواء المحرق جاز البناء واستئناف الماء للمسح دفعا للحرج.

وقال في " التحرير (8) " لو جف ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة جاز البناء ولا يجوز استئناف ماء جديد للمسح.</div>

مخ ۴۵۵