1006

مفتاح کرامت

مفتاح الكرامة

ایډیټر

حمد باقر الخالصي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

<div>____________________

<div class="explanation"> وفي " التنقيح (1) " لا يشترط اتصال الخط في المسح، فلو مسح، ثم قطع، ثم مسح من محاذيه كفى، إنتهى. وظاهر الأستاذ الشريف في " الهداية (2) " اشتراط الاتصال وقد سألته عنه فأفتى به.

وهل يشترط جفاف الرجلين من الماء؟ نص الكاتب (3) - على ما نقل عنه - والعجلي (4) والمحقق (5) والكركي (6) على جواز المسح عليهما رطبتين. وكذا المصنف في " المنتهى (7) ". وقوى في " نهايته (8) والمختلف (9) " اشتراط الجفاف. ونقله عن والده (10). وهو خيرة " التنقيح (11) " وقوى الأول في " الذكرى (12) ". وفيها (13) وفي " الدروس (14) " أنه يشترط غلبة ماء الوضوء على الرطوبة. وفي " المشكاة (15) " لا يشترط جفاف الممسوح ولا غلبة رطوبة الماسح على إشكال. وكذا استشكل في " التذكرة (16) " وإلى عدم الاشتراط مال في " المدارك (17) " واستحسن رأي الشهيد.</div>

مخ ۴۴۳

مفتاح کرامت | اصول