250

من الركعات الثمان تقوم إلى ركعتي الشفع ومفردة الوتر وأفضل أوقاتها ما بين الفجرين كما مر ذكره في الباب الأول عند ذكر الفجر الصادق والكاذب من ورود الرواية بذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام (واعلم) أن الشائع على السنة المتأخرين أطلق الوتر على الركعة الثالثة وحدها لا على مجموع الثلاث والشائع في الأحاديث الواردة عن أصحاب العصمة سلام الله عليهم عكس ذلك (كما رواه) شيخ الطائفة في التهذيب بسند صحيح عن الصادق عليه السلام أن أباه الباقر عليه السلام كان يقرأ في الوتر بقل هو الله أحد في ثلاثهن (وكما رواه) فيه بسند موثق عنه عليه السلام أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ثمان ركعات الزوال وأربعا الأولى والثمان بعدها وأربعا العصر وثلاثا المغرب وأربعا بعد المغرب والعشاء الآخرة أربعا وثماني صلاة الليل وثلاثا الوتر وركعتي (1) الفجر وصلاة الغداة ركعتين الحديث (وكما رواه) رئيس المحدثين بسند صحيح عن حفص بن سالم الحناط قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس أن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته ثم يرجع فيصلي ركعة إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة وأما اطلاق الوتر على الثالثة وحدها فهو في

مخ ۲۵۱