Methodology of Imam Bukhari
منهج الإمام البخاري
خپرندوی
دار ابن حزم بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٠ م
ژانرونه
يا رسول الله إني أصبت حدًا فأقمه علي فسكت عنه، وأقيمت الصلاة، فلا أنصرف نبي الله ﷺ قال أبو أمامة: فاتبع الرجل رسول الله حين انصرف، واتبعنا رسول الله ﷺ. انظر ما يريد على الرجل، فلحق الرجل رسول الله ﷺ: أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء، قال بلى يا رسول الله، قال: ثم شهدت الصلاة معنا، فقال: نعم يا رسول الله، قال: فقال رسول الله ﷺ: فإن الله قد غفر لك حدك - أو قال - ذنبك" (١) .
مما سبق نلخص إلى أن هذا الحديث صحيح وإطلاق النكارة عليه من قبل بعض الأئمة كان في حدود اطلاعهم، والله أعلم.
المثال الثالث:
حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر ﵄ قال: نهى النبي ﷺ عن بيع الولاء وهبته" (٢) .
فهذا الحديث تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ثم اشتهر عنه، حتى قال مسلم لما أخرجه في صحيحه: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث.
وقال الترمذي بعد تخريجه: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، رواه عنه شعبة وسفيان ومالك.
(١) صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب قوله تعالى: ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾ حديث رقم (٢٧٦٥) ج٤ ص٢١١٧.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العتق، باب بيع الولاء وهبته، رقم (٢٥٣٦) ج٥ ص١٨٩ (مع الفتح)، وفي كتاب الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه رقم (٦٧٥٦)، ج١٢ ص٤٣ (مع الفتح)، ومسلم في كتاب الفتن، باب النهي عن بيع الولاء وهبته، رقم (١٦)، وأبو داود (٢٩١٩) وابن ماجه (٢٧٤٧) والترمذي (١٢٣٦ و٢١٢٦) والنسائي ج٧ ص٣٠٦، ومالك في الموطأ، كتاب العتق، باب مصير الولاء لمن أعتق ج٢ ص٧٨٠، والحميدي في مسنده (٦٣٩)، وأحمد في مسنده ج٢ ص٩ و٧٩.
1 / 239