171

Methodology of Imam Bukhari

منهج الإمام البخاري

خپرندوی

دار ابن حزم بيروت

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٠ م

ژانرونه

المذهب الثالث: إن كان الراوي معروفًا بالرواية عمن عنعن عنه، ولم يكن مدلسًا حمل ذلك على الاتصال (١)، قاله الحافظ المقرئ أبو عمرو الداني (ت ٤٤٤هـ) . المذهب الرابع: إذا أدرك الراوي من عنعن عنه إدراكًا بينًا، ولم يكن مدلسًا حمل ذلك على الاتصال (٢)، قاله أبو الحسن القابسي. فهذه مذاهب المتشددين، إلا أن ما ذكر عن الداني غير صريح في التشديد بل اعتبره الحافظ ابن رشيد موافقًا لمذهب مسلم بن الحجاج، وسيأتي ذكره وتفصيله. المذهب الخامس: يرى أصحابه أن العنعنة تقتضي الاتصال وتدل عليه، إذا ثبت اللقاء بين المعنعن والمعنعن عنه ولو مرة واحدة، وكان الراوي بريئًا من تهمة التدليس، وهذا المذهب قد نسبه كثير من العلماء إلى الإمام البخاري وشيخه ابن المديني، وأكثر الأئمة (٣) . المذهب السادس: يرى أصحابه أن العنعنة محمولة على الاتصال إذا توفرت الشروط التالية: ١ - أن يكون الراوي بريئًا من تهمة التدليس.

(١) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص٦٠، وشرح العراقي لألفيته: ج١ ص١٦٤. (٢) انظر: نفس المصادر. (٣) من هؤلاء: العلائي في جامع التحصيل ص١٣٤، وابن رجب في شرح العلل ص٢١٢، وابن رشيد في السنن الأبين ص٣١، والسخاوي في فتح المغيث: ج١ ص١٥٧، وابن كثير في اختصار علوم الحديث ص٥٦، والبلقيني في محاسن الاصطلاح ص١٥٨، والسيوطي في التدريب: ج١ ص٢١٦، وغير هؤلاء كثير.

1 / 178