211

Methodology of Imam Al-Tahir ibn Ashur in Interpretation

منهج الإمام الطاهر بن عاشور في التفسير

خپرندوی

الدار المصرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

الثالث: إنما يلزم الاقتداء بشرع إبراهيم- ﵇ لقوله تعالى: ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفًا (١) ولم أقف على تعيين من نسب إليه هذا القول. الرابع: لا يلزم إلا اتباع شريعة عيسى لأنها آخر الشرائع نسخت ما قبلها ولم أقف على تعيين صاحب هذا القول. قال ابن رشد فى المقدمات: وهذا أضعف الأقوال» (٢). وهو هنا يعرض مسألة" شرائع من قبلنا تكون أحكاما لنا" من خلال أربعة مذاهب: الأول: عن مالك وأصحابه، والثانى: عن أكثر الشافعية والظاهرية، والثالث والرابع: لم يقف ابن عاشور على تعيين صاحبيهما، وعلى الرغم من ذلك فقد أتى بهما ليحيط الآية- على عادته- بأغلب ما قيل فيها من تفسير. ونقول فيما جاء عن هذه المذاهب: إن ما ثبت فى الصحاح من أمر رسول الله ﷺ فى قضية الربيع بنت النضر، وقوله ﷺ" كتاب الله القصاص" وكتاب الله هنا هو القرآن، والمعنى العام لهذا الحديث هو العدل، وما حكاه القرآن عن شرع التوراة فى قوله تعالى: وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها .... الآية. فالضمير فى" عليهم" يعود على أتباع التوراة، وقوله ﵇: «من نسى الصلاة فليصلها إذ ذكرها». فالصلاة هنا هى الصلاة التى تعلمها المسلمون منه حيث يقرءون فيها بعض آى القرآن الذى نزل بعد موسى ﵇.

(١) سورة النحل: الآية ١٢٣. (٢) التحرير والتنوير، ج ٧، ص ٣٥٨.

1 / 218