137

Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purity

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة

خپرندوی

دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد

ژانرونه

٢ - أن تضع ما تم له أربعة أشهر ويخرج معه دم، فهذا نفاس قولًا واحدًا، لأنه نفخت فيه الروح وتيقنا أنه بشر. ٣ - أن تضع علقة (قطعة دم) فهذا أيضًا لا يعتبر نفاسًا. ٤ - أن تسقطه مضغة أي قطعة لحم فهذا فيه تفصيل: * أن تبين فيه خلق إنسان فهو نفاس إذا كان معه دم. * إن لم يتبين فيه خلق إنسان فهو ليس بنفاس، ومعنى تبين أي ترى فيه تخطيطًا ولو كان خفيفًا، كما لو تبين فيه مثلًا تخطيط يده ولو كانت واحدة أو رجل، فهذا يأخذ حكم النفاس فليس بلازم أن يكن تخطيطه كاملًا، وأقل مدة يتبين فيه خلق الإنسان واحد وثمانون يومًا، لحديث ابن مسعود - وفيه - أربعون يومًا نطفة، ثم علقة مثل ذلك - (١)، فهذه ثمانون يومًا، ثم مضغة وهي أربعون يومًا وتبتدئ من واحد وثمانون يومًا، فإذا سقط لأقل من ثمانين يومًا لا نفاس، والدم حكمه سلس البول، وإذا ولدت لواحد وثمانين يومًا فيجب التثبت هل هو مُخلّق أو غير مُخلّق؟ لأن الله تعالى قسم المضغة إلى مخلقة وغير مخلقة بقوله تعالى - مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ - (٢) فجائز ألا تخلق، وعلى هذا ما بين الثمانين إلى التسعين لابد من تثبت، فإذا تم للحمل تسعون يومًا تبين فيه خلق إنسان، وعلى هذا إذا وضعت لتسعين يومًا فهو نفاس على الغالب، وما بعد التسعين يتأكد أنه ولد وأنه نفاس، وما قبل التسعين يحتاج إلى تثبيت كما تقدم. س٣١٦: كثير من النساء يقلن لا أدري هل تبين فيه خلق إنسان أم لا؟ فهل يحكم أنه نفاس أم لا؟ ج/ الخلاصة: نقول إذا كان لها أقل من ثلاثة أشهر فهنا نحكم أنه ليس نفاسًا، لأنه حتى وإن كان له أكثر من ثمانين فإنَّ كونه يتبين فيه خلق إنسان هنا قليل، وإن كان له ثلاثة أشهر فأكثر فهنا نحكم بأنه نفاس، لأن الغالب أنه يتبين فيه خلق إنسان، وأما إذا علمت هل تبين فيه خلق إنسان أم لا؟ فالأمر ظاهر وقد سبق بيانه. س٣١٧: إذا انقطع الدم عن النفساء في الأربعين فما الحكم؟ ج/ سبق أن ذكرنا أن حيض المرأة قد يتخلله أحيانًا نقاء وحكمنا أنه طهر إذا كان يوم وليلة، وكذلك النفاس قد يتخلله نقاء، فلو انقطع عنها دم النفاس في أثناء الأربعين مثلًا رأت الدم لمدة عشرة أيام ثم انقطع عنها الحنابلة يقولون: أنه طهر وأنها تأخذ أحكام الطاهرات وإذا عاد فهو مشكوك في صحته.

(١) رواه البخاري ومسلم. (٢) (الحج: من الآية٥).

1 / 137