125

Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purity

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة

خپرندوی

دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد

ژانرونه

س٢٩٦: ما حكم الاستمتاع فيما عدا ما بين السرة إلى الركبة؟ ج/ الاستمتاع فيما عدا ما بين السرة إلى الركبة، أي ما تحت الركبة وفوق السرة جائز، وقد حكى الإجماع على ذلك. وظاهر حديث أنس السابق وهو قول النبي - - اصنعوا كل شيء إلا النكاح - أن الاستمتاع فيما بين السرة والركبة أي فوق الركبة، وتحت السرة دون الجماع أنه جائز فالتحريم لموضع الحيض، ولأن الأصل الحل، لقوله تعالى - إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ (١) -. لكن السنة كما قالت عائشة - كان النبي - إذا أراد أن يباشرها يأمرها أن تتزر (٢) -. وفي سنن أبي داود - إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا - (٣)، ومن يخشى على نفسه الوقوع في الوطء عليه أن يجتنب ذلك أي الاستمتاع فيما بين السرة والركبة. ثانيًا: الطلاق، فيحرم في حال الحيض طلاق الزوجة، بدليل قوله تعالى - فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ - (٤)، وطلاق المرأة في حال حيضها طلاق لغير العدة. س٢٩٧: ما معنى طلاق المرأة في حال حيضها طلاق لغير العدة؟ ج/ أي أنها لا تشرع في العدة إذا طلقت حال الحيض، لحديث ابن عمر في الصحيحين أنه طلق امرأته وهي حائض فغضب النبي - وقال لعمر - مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العِدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء - (٥)، فالحديث بّين معنى قوله تعالى - فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ - فدل على أن الطلاق إنما يكون في حال طهر قبل أن يمس، فالطلاق في حال الحيض محرم. ثالثًا: الصلاة، يحرم على الحائض أن تصلي وهي حائض ولا تجب عليها، لحديث عائشة ﵂ قالت - كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة - (٦)

(١) (المؤمنون: من الآية٦). (٢) رواه البخاري ومسلم. (٣) رواه أبو داود. (٤) (الطلاق: من الآية١). (٥) رواه البخاري ومسلم. (٦) سبق تخريجه.

1 / 125