Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purity

Khalid bin Ibrahim Al-Suqaabi d. Unknown
107

Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purity

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة

خپرندوی

دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد

ژانرونه

- باب إزالة النجاسة - الطهارة الحسية إما أن تكون عن حدث وتقدم الحديث عنها، وإما أن تكون عن نجس وخبث وهي المقصودة هنا. س٢٥٤: ما الخبث؟ ج/ الخبث عين مستقذرة شرعًا. وقولنا (عين) أي ليست وصفًا ولا معنى، وقولنا (شرعًا): أي الشرع الذي استقذرها، وحكم بنجاستها وخبثها، والنجاسة إما حكمية وإما عينية. س٢٥٥: وما المراد بهذا الباب؟ ج/ المراد بهذا الباب النجاسة الحكمية: وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها. وأما العينية: فإنه لا يمكن تطهيرها، فلو أتينا بماء البحر لتطهير روثه حمار مثلًا فإنها لا تطهر أبدًا لأن عينها نجسة، إلا إذا استحالت على رأي بعض العلماء. س٢٥٦: ما أقسام النجاسة؟ ج/ النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ١. مغلظة ... ٢. متوسطة. ٣. مخففة. فالمغلظة: كنجاسة الكلب. والمتوسطة: هي ما عدا النجاسة المغلظة والمخففة. والمخففة: كبول الغلام الذي يأكل الطعام. س٢٥٧: هل يجزئ في غسل النجاسات زوال عين النجاسة ولو كانت بغسله واحد أم لابد من التسبيع قياسًا على ولوغ الكلب؟ ج/ الراجح أنه يجزئ في غسل النجاسات زوال عين النجاسة ولو كانت بغسله واحدة، فإن لم تزل إلا بغسلتين فغسلتين وهكذا. والدليل على ذلك: قول النبي - لما بال الأعرابي في المسجد - أريقوا على بوله ذنوبًا من ماء - (١)، وإن كانت النجاسة ذات جُرم فلابد من إزالة الجُرم (كما لو كانت عذره أو دمًا جفّ) ثم يتبع بالماء،

(١) رواه البخاري ومسلم من حديث أنس.

1 / 107