9Mejelleمجلة الأحكام العدليةGroup of Authors مجموعة من المؤلفين ایډیټرنجيب هواوينيخپرندویكارخانه تجارت كتبشمېره چاپونهالأولىد خپرونکي ځایكراتشيژانرونهHanafi jurisprudenceCodified Jurisprudence and Positive Law(الْمَادَّةُ ٥٤): يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا.فلو وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز، أما لو أعطى جولقا للبائع ليكيل ويضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشتري.(الْمَادَّةُ ٥٥): يُغْتَفَرُ فِي الْبَقَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ.مِثَالُ ذَلِكَ: أن هِبَة الْحِصَّةِ المشَّاعَةِ، لَا تَصِحُّ، ولكن إذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة لا تبطل الهبة في حق الباقي مع أنه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة.(الْمَادَّةُ ٥٦): الْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ.(الْمَادَّةُ ٥٧): لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إلَّا بِقَبْضٍفإذا وهب أحد شيئا إلى آخر لا تتم الهبة قبل القبض(الْمَادَّةُ ٥٨): التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّغْبَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.1 / 22کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ