128

Mejelle

مجلة الأحكام العدلية

پوهندوی

نجيب هواويني

خپرندوی

كارخانه تجارت كتب

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه

فقه
حنفي فقه
(الْمَادَّةُ ٧٤٥) إذَا رَهَنَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ عِنْدَ الْغَيْرِ يَبْطُل الرَّهْنُ الْأَوَّلُ وَيَصِحُّ الرَّهْنُ الثَّانِيْ وَيَكُوْنُ مِنْ قَبِيْلِ الرَّهْنِ الْمُسْتَعَارِ. (الْمَادَّةُ ٧٤٦) إذَا بَاعَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ بِدُونِ رِضَى الرَّاهِنِ فَالرَّاهِنُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَنَفَّذَهُ. (الْمَادَّةُ ٧٤٧) إذَا بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ بِدُونِ رِضَا الْمُرْتَهِنِ لَا يَكُونُ بَيْعُهُ نَافِذًا وَلَا يَطْرَأُ خَلَلٌ عَلَى حَقِّ حَبْسِ الْمُرْتَهِنِ بَيْدَ أَنَّهُ إذَا قَضَى الدَّيْنَ يَصِيرُ الْبَيْعُ نَافِذًا. وَإِذَا أَجَازَ الْمُرْتَهِنُ ذَلِكَ الْبَيْعَ يَصِيرُ نَافِذًا وَيَخْرُجُ الرَّهْنُ مِنْ الرَّهْنِيَّةِ وَيَبْقَى الدَّيْنُ عَلَى حَالِهِ. وَيَصِيرُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ رَهْنًا مَقَامَ الْمَبِيعِ. وَإِذَا لَمْ يُجِزِ الْمُرْتَهِنُ الْبَيْعَ فَالْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ تَرَبَّصَ لِحِينِ فَكِّ الرَّهْنِ وَإِنْ شَاءَ رَفَعَ الْأَمْرَ إِلَى الْحَاكِمَ حَتَّى يَفْسَخَ الْبَيْعَ. (الْمَادَّةُ ٧٤٨) لِكُلٍّ مِنْ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ إِعَارَةُ الرَّهْنِ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا إِعَادَتُهُ إلَى الرَّهْنِيَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ. (الْمَادَّةُ ٧٤٩) لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُعِيرَ الرَّهْنَ لِلرَّاهِنِ. وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا تُوُفِّيَ الرَّاهِنُ يَصِيرُ الْمُرْتَهِنُ أَحَقَّ مِنْ سَائِرِ غُرَمَاءِ الرَّاهِنِ فِي الرَّهْنِ. (الْمَادَّةُ:٧٥٠) لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ الِانْتِفَاعُ بِالرَّهْنِ بِدُوْنِ إِذْنِ الرَّاهِنِ، أَمَّا إِذَا أذِنَ الرَّاهِنُ وَأَبَاحَ الِانْتِفَاعَ فَلِلْمُرْتَهِنِ اسْتِعْمَالُ الرَّهْنِ وأَخْذُ ثَمَرِهِ وَلَبَنِهِ وَلَا يَسْقُطُ مِنض الدّيْنِ شَيْءٌ مُقَابِلَ ذَلِكَ. (الْمَادَّةُ: ٧٥١) إِذَا أَرَادَ الْمُرْتَهِنُ الذِّهَابَ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الرَّهْنَ مَعَهُ إِنْ كَانَ الطَّرِيْقُ آمِنًا.

1 / 141