Mejelle
مجلة الأحكام العدلية
پوهندوی
نجيب هواويني
خپرندوی
كارخانه تجارت كتب
د خپرونکي ځای
كراتشي
(الْمَادَّةُ ٧٢٧) إذَا أَذِنَ صَاحِبُ الْمَالِ مُطْلَقًا كَانَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَرْهَنَهُ بِأَيِّ وَجْهٍ شَاءَ.
(الْمَادَّة ُ٧٢٨) إذَا أَذِنَ صَاحِبُ الْمَالِ بِالرَّهْنِ مُقَابِلَ كَذَا مِقْدَارًا مِنْ الْقُرُوشِ أَوْ فِي مُقَابَلَةِ مَا فِي جِنْسِهِ كَذَا أَوْ لِلرَّجُلِ الْفُلَانِيِّ أَوْ فِي الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَّةِ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَرْهَنَ إلَّا بِصُورَةٍ مُوَافَقَةٍ الْقَيْدَ وَالشَّرْطَ.
الْبَابُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الرَّهْنِ ٧٠١
وَيَنْقَسِمُ إلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِيْ بَيَانِ أَحْكَامِ الرَّهْنِ الْعُمُوْمِيَّةِ
(الْمَادَّةُ ٧٢٩) حُكْمُ الرَّهْنِ أَنْ يَكُونَ لِلْمُرْتَهِنِ حَقُّ حَبْسِ الرَّهْنِ لِحِينِ فِكَاكِهِ وَأَنْ يَكُونَ أَحَقَّ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ بِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ الرَّهْنِ إذَا تُوُفِّيَ الرَّاهِنُ.
(الْمَادَّةُ ٧٣٠) لَا يَكُونُ الرَّاهِنُ مَانِعًا لِلْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ وَلِلْمُرْتَهِنِ صَلَاحِيَّةُ مُطَالَبَتِهِ بَعْدَ قَبْضِ الرَّهْنِ أَيْضًا.
(الْمَادَّةُ ٧٣١) إذَا قُضِيَ مِقْدَارٌ مِنْ الدَّيْنِ لَا يَلْزَمُ رَدُّ مِقْدَارٍ مِنْ الرَّهْنِ مُقَابِلَ ذَلِكَ وَلِلْمُرْتَهِنِ الْحَقُّ بِحَبْسِ الرَّهْنِ وَإِمْسَاكِهِ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ بَقِيَّةَ الدَّيْنِ تَمَامًا لَكِنْ إذَا رَهَنَ شَيْئَيْنِ وَتَعَيَّنَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْدَارٌ مِنْ الدَّيْنِ فَعِنْدَ أَدَاءِ الْمِقْدَارِ الْمُعَيَّنِ لِأَحَدِهِمَا فَلِلرَّاهِنِ أَنْ يَسْتَخْلِصَهُ وَحْدَهُ.
1 / 138