111Mejelleمجلة الأحكام العدليةGroup of Authors مجموعة من المؤلفين ایډیټرنجيب هواوينيخپرندویكارخانه تجارت كتبشمېره چاپونهالأولىد خپرونکي ځایكراتشيژانرونهHanafi jurisprudenceCodified Jurisprudence and Positive Lawضَرَرَهُ مَثَلًا لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ عَرْصَةً وَبَنَى عَلَيْهَا ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ أَخَذَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْبَائِعِ ثَمَنَ الْأَرْضِ مَعَ قِيمَةِ الْبِنَاءِ حِينَ التَّسْلِيمِ كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِأَهْلِ السُّوقِ: هَذَا الصَّغِيرُ وَلَدِي بِيعُوهُ بِضَاعَةً فَإِنِّي أَذِنْته بِالتِّجَارَةِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ لَوْ ظَهَرَ أَنَّ الصَّبِيَّ وَلَدُ غَيْرِهِ فَلِأَهْلِ السُّوقِ أَنْ يُطَالِبُوهُ بِثَمَنِ الْبِضَاعَةِ الَّتِي بَاعُوهَا لِلصَّبِيِّ.الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْبَرَاءَةِ مِنْ الْكَفَالَةِوَيَحْتَوِي عَلَى ثَلَاثَةِ فُصُولٍ:الْفَصْل الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ بَعْضِ الضَّوَابِطِ الْعُمُومِيَّةِ(الْمَادَّةُ ٦٥٩) لَوْ سُلِّمَ الْمَكْفُولُ بِهِ مِنْ طَرَفِ الْأَصِيلِ أَوْ الْكَفِيلِ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ.(الْمَادَّةُ ٦٦٠) لَوْ قَالَ الْمَكْفُولُ لَهُ: أَبْرَأْتُ الْكَفِيلَ أَوْ لَيْسَ لِي عِنْدَ الْكَفِيلِ شَيْءٌ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ.(الْمَادَّةُ ٦٦١) لَا تَلْزَمُ بَرَاءَةُ الْأَصِيلِ بِبَرَاءَةِ الْكَفِيل.(الْمَادَّةُ ٦٦٢) بَرَاءَةُ الْأَصِيلِ تُوجِبُ بَرَاءَةَ الْكَفِيلِ.الْفَصْلُ الثَّانِيْ فِي الْبَرَاءَةِ مِنَ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ(الْمَادَّةُ ٦٦٣) لَوْ سَلَّم الْكَفِيْلُ الْمَكْفُوْلَ بِهِ فِيْ1 / 124کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ