102

Mejelle

مجلة الأحكام العدلية

پوهندوی

نجيب هواويني

خپرندوی

كارخانه تجارت كتب

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه

فقه
حنفي فقه
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
بعد الخط الهمايوني
(ليعمل بموجبه)
الْكِتَابُ الثَّالِثُ الْكَفَالَةُ
وَيَحْتَوِي عَلَى مُقَدِّمَة وَثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ:
الْمُقَدِّمَةُ فِي اصْطِلَاحَاتٍ فِقْهِيَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِالْكَفَالَةِ
(الْمَادَّةُ ٦١٢) الْكَفَالَةُ ضَمُّ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ فِي الْمُطَالَبَةِ بِشَيْءٍ يَعْنِي أَنْ يَضُمَّ أَحَدٌ ذِمَّةَ آخَرَ وَيَلْتَزِمَ أَيْضًا الْمُطَالَبَةَ الَّتِي لَزِمَتْ فِي حَقِّ ذَلِكَ ٠
(الْمَادَّةُ ٦١٣) الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ هِيَ الْكَفَالَةُ الَّتِي يُكْفَلُ فِيهَا شَخْصٌ. أَيْ أَنَّ الْكَفَالَةَ بِالنَّفْسِ هِيَ الْكَفَالَةُ بِتَسْلِيمِ شَخْصٍ مَعْلُومٍ.
(الْمَادَّةُ ٦١٤) الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ هِيَ الْكَفَالَةُ بِأَدَاءِ مَالٍ.
(الْمَادَّةُ ٦١٥) الْكَفَالَةُ بِالتَّسْلِيمِ هِيَ الْكَفَالَةُ بِتَسْلِيمِ الْمَالِ.
(الْمَادَّةُ ٦١٦) الْكَفَالَةُ بِالدَّرَكِ هِيَ الْكَفَالَةُ بِأَدَاءِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَتَسْلِيمِهِ أَوْ بِنَفْسِ الْبَائِعِ إنْ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ.

1 / 115