Meeting at the Open Door
لقاء الباب المفتوح
ژانرونه
الهدي على من حج عن غيره
ما حكم الشرع في رجل حج عن أبيه، هل يلزمه الهدي أو لا يلزمه؟ وإذا لم يجد الهدي هل يصوم؟ وهل يجزئ صيام العشرة أيام عن الهدي عند عدم القدرة؟ وهل في حالة القدرة على دفع ثمن الأضحية يجوز له الصيام لأنه في حاجة إلى هذا المال؟
أولًا: لا ينبغي أن يوجَّه السؤال إلى شخص بهذا اللفظ: (ما حكم الشرع؟)؛ لأن المجيب قد يخطئ في جوابه فلا يكون من الشرع، وإنما يقال: ما رأيكم، أو ما ترون، أو ما حكم الشرع في رأيكم، أو في نظركم، أو ما أشبه ذلك.
وأما الجواب عن المسألة: فإذا كان أبوه عاجزًا عن الحج عجزًا لا يرجى زواله، كالكبير والمريض مرضًا لا يرجى برؤه؛ فإنه لا بأس أن يحج عن والده؛ لأن النبي ﷺ سألته امرأة قالت: (يا رسول الله! إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخًا لا يثْبُت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم) فيحج عنه.
ثم إن كان الحج تمتعًا أو قرانًا وجب عليه الهدي، وإن كان الحج إفرادًا لم يجب عليه الهدي، وإذا كان عاجزًا عن الهدي: إما لعدم الدراهم معه، أو لأن معه دراهم لكنه يحتاج إليها للنفقة، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
2 / 3