الصوم والإفطار يكون مع أهل البلد
هذا رجل يقول: إنه صام في بلده متأخرًا عن بلادنا السعودية، وأفطر أهل بلده متأخرين عنا، فأهل بلده صاموا ثلاثين يومًا، ونحن صمنا ثلاثين يومًا؛ لكن الثلاثين يومًا التي عندنا هي له تسع وعشرون! فما الحكم؟
يفطر مع أهل البلد التي هو فيها حال فطرهم، ولا يلزم أن يكمل ثلاثين يومًا، وإن كمَّل الثلاثين نظرًا إلى إكمال الثلاثين في البلدين فهو أحسن.