126

Meeting at the Open Door

لقاء الباب المفتوح

ژانرونه

حكم قياس عمل صالح على ركن من الأركان قلنا في مسألة الأضحية: إن الحديث الوارد عن النبي ﷺ في الأضحية التي لا تجزئ يُبَيِّن أربعة أشياء، وقسنا عليها بعض الأشياء التي إما أن تكون أَولى، أو تكون ظاهرة القياس للعلة بينها. طيب! يا شيخ، قد يقول قائل: أنى نقيس على بعض أركان الإسلام أمورًا أخرى على ما هي محددة في الحديث، فما هو الضابط فيها؟ أولًا: العيوب التي نص عليها الشارع في الأضحية أربعة، لأنه سئل: (ماذا يُتَّقَى من الأضاحي؟ فقال: أربعًا، وأشار بيده: العوراء البيِّن عَوَرُها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ضلعها، والعجفاء التي لا تنقى) . فهذه أربعة عيوب، ونحن نعلم أن الشريعة مبنية على الحكمة، فإذا نص الشارع على شيء كان نصًا عليه وعلى ما في معناه أو أَولى منه. أما مسألة أركان الإسلام، لو أراد أحد أن يقيس عملًا صالحًا على ركن من الأركان منعناه: أولًا: لأنه من باب فعل الأوامر، وليس من باب الأوصاف التي عُلِّقت بها الأحكام، ولا يمكن أن نثبت أمرًا إلا بإذن من الشرع. ثانيًا: أننا نقول لكل من أراد أن يلحق شيئًا من غير أركان الإسلام في أركان الإسلام: من قال لك: إن هذا الشيء الذي تريد إلحاقه يساوي عند الله ما يساويه الركن؟! لا يمكن، فلهذا يمتنع القياس بالأوامر، الأوامر لا يمكن أن تقيس عليها شيئًا، فتقول: إذا أمر الشارع بهذا أمر بهذا! أما مسألة العيوب أو الأحكام المعلقة بأوصاف: فمتى وجدت هذه الأوصاف في شيء أو ما هو أَولى منه ثبت فيه الحكم، أرأيت قول الرسول ﷺ: (خمس من الدواب كلهن فواسق يُقْتَلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأر، والكلب العقور)؟! هل نقول: إن الأسد لا يُقْتَل في الحرم؟! يُقْتَل، وهو أَولى من الكلب العقور بالقتل. هل نقول: إن الحية لا تُقْتَل في الحرم؟! لا نقول هذا، بل نقول: تُقْتَل؛ لأنه إذا نص على العقرب فالحية أشد ضررًا منها. فإذا نص على شيء ثبت الحكم في مثله أو أَولى منه. السائل: تعني: وجود العلة يا شيخ؟ الشيخ: نعم.

3 / 13