مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Hussain ibn Muhammad al-Mahalli d. 1170 AH
73

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
*والولادة المجردة /١ عن البلل لا توجب الغسل عند أبي حنيفة ٢ وأحمد٣. *ويحرم اللبث في المسجد للجنب عند الثلاثة مطلقًا ٤. وقال أحمد: يجوز مع الوضوء ٥. *والإيلاج بخرقة مانعة من اللذة لا يوجب الغسل عند أبي حنيفة٦. *وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال لا يوجب الغسل عند أبي حنيفة ٧. * * * * *

١ نهاية لـ (١٩) من الأصل. ٢ بل الصحيح أن الغسل يجب عند أبي حنيفة. انظر: الفتاوى الهندية (١/١٦، ٣٧) ٣ في مذهب أحمد وجهان: الأول: ذكره المصنف، وهو المذهب. الثاني: الوجوب، وذكره في الكافي رواية. انظر: الكافي لابن قدامة (١/٥٨)، المذهب الأحمد (٨)، الإنصاف (١/٢٤١) . ٤ المبسوط (١/١١٨)، المدونة (١/٣٢)، الأم (١/١١١) . ٥ هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وعن أحمد رواية: أنه لا يجوز له اللبث في المسجد وإن توضأ. وانظر: تحفة الراكع والساجد (٢٠٢)، الشرح الكبير للمقدسي (١/١٠٢)، الإنصاف (١/٢٤٦) . ٦ قال ابن نجيم: ولو لف على ذكره خرقة، وأولج ولم ينزل، قال بعضهم: يجب الغسل لأنه يسمى مولجا، وقال بعضهم: لا يجب، والأصح: إن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة وجب الغسل، وإلا فلا، والأحوط وجوب الغسل في الوجهين. انظر: البحر الرائق (١/٦٣) . ٧ البحر الرائق (١/٦١- ٦٢) .

1 / 84