286

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
والمشهور عند الثلاثة عدم الوجوب ١. وحُكِي عن مالك أنه قال: متى أحصر عن الفرض بعد الإحرام سقط عنه ٢. *ولا قضاء /٣ على المتطوع عند الشافعي ٤، ومالك ٥: وأحمد في إحدى الروايتين ٦. وقال أبو حنيفة ٧: يجب القضاء بكل حال فرضا أو تطوعا ما لم يتحلل. *وإذا أحصر بمرض تحلل عند الشافعي إن شرط التحلل به ٨. وقال مالك ٩ وأحمد ١٠: لا يتحلل بالمرض. وقال أبو حنيفة ١١: يجوز التحلل مطلقا.

١ بل يجب عليه القضاء في فرض الحج عند الثلاثة. ملتقى الأبحر (١/٢٣١)، التفريع (١/٣٥١)، المبدع (٣/٢٦٨) . ٢ المنتقى (٢/٢٧٤)، أسهل المدارك (١/٥١٢) . ٣ نهاية لـ (٩٠) من الأصل. ٤ الروضة (٣/١٨٠) . ٥ بلغة السالك (١/٣٠٦) . ٦ والرواية الأخرى عنه: أن عليه القضاء. الإنصاف (٤/٦٤) . ٧ تحفة الفقهاء (١/٤١٨)، بدر المتقي (١/٣٠٦) . ٨ مذهب الشافعي: لا يجوز له التحلل بعذر المرض إذا لم يشترط، فإن اشترط أنه إذا مرض تحلل فطريقان، قال جمهور الشافعية: يصح الشرط في القديم، وفي الجديد قولان: أظهرهما الصحة، والثاني: المنع. والطريق الثاني: القطع بالصحة. وانظر: الروضة (٣/١٧٤)، المجموع (٨/٣١٠) . ٩ التفريع (١/٣٥٢) . ١٠ وعنه رواية بالجواز. المغني (٣/٣٦٣) . ١١ اللباب (١/٢١٨) .

1 / 297