281

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
*وإذا كان الهدي تطوعا فهو باق على ملك ١ مالكه بالاتفاق، يتصرف فيه إلى أن ينحره ٢، وإن كان منذورا زال ملكه عنه وصار للمساكين فلا يباع ولا يبدل عند الثلاثة ٣. وقال أبو حنيفة ٤: يجوز ٥. *وما وجب من الدماء لا يؤكل منه عند الشافعي ٦، وأحمد ٧. وقال أبو حنيفة: يؤكل من دم القران والتمتع ٨. وقال مالك: يؤكل من جميع الدماء الواجبة إلا دم الصيد وفدية الأذى ٩. *ويكره الذبح ليلا ١٠. وقال مالك: لا يجوز ١١.

١ في الأصل: على مالك. ٢ الهداية للمرغيناني (١/١٨٧)، المنتقى (٢/٣١٨)، المجموع (٨/٣٦٤)، الكافي لابن قدامة (١/٤٦٥) . ٣ هذا قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد. والصحيح من مذهب أحمد: جواز إبداله بخير منه. الشرح الصغير (١/٣٠٣)، الروضة (٣/٢١٠)، الإنصاف (٤/٨٩) . ٤ انظر: المبسوط (٤/١٤٥) . ٥ في النسختين (لا يجوز) وما أثبته هو الصواب. ٦ المجموع (٨/٤١٧) . ٧ الصحيح من مذهب أحمد: لا يؤكل من واجب إلا من دم المتعة والقران. المبدع (٣/٢٩٦) . ٨ وهدي التطوع. ملتقى الأبحر (١/٢٣٥) . ٩ ونذر المساكين، وهدي التطوع إذا أعطب قبل محله. التفريع (١/٣٣٢) . ١٠ هذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية عنه، وقال في الرواية الأخرى: لا يجزئ الذبح ليلا. ملتقى الأبحر (٢/٢٢٣)، الأم (٢/٢٣٩)، المبدع (٣/٢٨٥) . ١١ المدونة (١/٤٨٧) .

1 / 292