272

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
*ويستحب الدعاء عند رؤية البيت ورفع اليدين فيه ١، والإمام مالك لا يرى ذلك٢. *وطواف القدوم سنة عند الثلاثة ٣. وقال مالك: إن تركه مطيقا لزمه دم ٤. *وشرط الطواف: الطهارة وستر العورة عند الثلاثة ٥. وقال أبو حنيفة ٦ لا يشترط ٧. [والترتيب في الطواف واجب عند الثلاثة ٨] ٩.

١ مجمع الأنهر (١/٢٧٠)، الإقناع لابن المنذر (١/٢٢٠)، المغني (٣/٣٦٩) . ٢ الكافي لابن عبد البر (١/٣١٧)، أسهل المدارك (١/٤٦٠) . ٣ الاختيار (١/١٤٧)، المجموع (٨/١٢)، الكافي لابن قدامة (١/٤٥٧) . ٤ الشرح الصغير (١/٢٧٣)، الفواكه الدواني (١/٤٦٥) . ٥ هذا قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وعن أحمد أيضا خمس روايات أخرى: الأولى: أنه إن طاف محدثا أو عريانا أجزأه ويجبر بدم، والثانية: أنه يجبره بدم إن لم يكن بمكة، والثالثة: أنه يصح من ناسٍ ومعذورٍ فقط، والرابعة: يصح منهما فقط مع جبرانه بدم، والخامسة: يصح من الحائض وتجبره بدم. وانظر: القوانين (٨٩)، الوجيز (١/١١٨)، الفروع (٣/٥٠١)، القرى (٢٦٥)، الإنصاف (٤/١٦) . ٦ إلا أن الأفضل عند الإعادة فإن لم يعد وجب عليه دم. تحفة الفقهاء (١/٣٩١)، مختصر الطحاوي (٦٤) . (لا يشترط): أسقطت من (س) . ٨ التفريع (١/٣٣٧)، أسنى المطالب (١/٤٧٧)، التنقيح المشبع (١٤٧) . ٩ ما بين القوسين أسقط من (س) .

1 / 283