246

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
*وهل يجب الحج في البحر إذا غلبت السلامة؟:
قال الثلاثة ١: يجب ٢.
وللشافعي قولان: أصحهما الوجوب ٣.
*ولا يلزم المرأة حج حتى يكون معها من تأمن به على نفسها من زوج أو محرم، بل قال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز لها الحج إلا معهما ٤.
وقال مالك: يجوز لها الحج في جماعة النساء ٥.
وقال الشافعي: إذا كانت ٦ مع امرأتين ثقتين ٧.
*ومن عُضِب ٨ عن الحج لهرم أو مرض، ووجد أجرة ٩ من يحج عنه لزمه الحج عند الثلاثة ١٠.

١ مجمع الأنهر (١/٢٦٢)، جواهر الإكليل (١/١٦٢)، الإنصاف (٣/٤٠٦) .
(يجب): أسقط من النسختين، ولا بد من إثباتها.
٣ الوجيز (٩/١٠٩)، المجموع (٧/٨٣) .
٤ الهداية للمرغيناني (١/١٣٥)، تبيين الحقائق (٢/٤-٥)، الكافي لابن قدامة (١/٣٨٤)، التنقيح المشبع (١٣٥)
٥ هذا في حج الفرض، أما في التطوع فلا بد من الزوج أو المحرم.
وانظر: الشرح الصغير (١/٢٦٣)، سراج السالك (١/٢٠٧) .
٦ في (س): كان.
٧ الأم (١/١٢٧-١٢٨)، مغني المحتاج (١/٤٦٧) .
٨ المعضوب: العجز عن الحج بنفسه لزمانةٍ، أو كسر، أو مرض لا يرجى زواله، أو كبر بحيث لا يستمسك على الراحلة إلا بمشقة شديدة.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٣/٢٥) .
٩ أجرة: أسقطت من الأصل.
١٠ الاختيار (١/١٧٠)، الأم (٢/١٣٢)، المغني (٣/٢٢٧-٢٢٨) .

1 / 257