236

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
*ولا يصح الاعتكاف إلا بالمسجد عند الشافعي ومالك ١. وقال أبو حنيفة: لا بد من مسجد تقام فيه الجمعة ٢. وقال حذيفة – ﵁: لا يصح إلا في المساجد الثلاثة: المكي والمدني والمقدسي ٣. *ولا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها عند الثلاثة ٤. وقال أبو حنيفة: الأفضل اعتكافها بمسجد بيتها ٥. *وإذا أذن لزوجته في الاعتكاف وتلّبست به، هل له منعها من إتمامه؟: قال أبو حنيفة ومالك: ليس له ذلك ٦. وقال الشافعي: له ذلك ٧.

١ التفريع (١/٣١٣)، المهذب (١/١٩٠٩) . ٢ الصحيح أنّ أبا حنيفة – ﵀ – يجيز الاعتكاف في أي مسجد تصلي فيه الجماعة، فإنه قال: كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم، وتصلي فيه الصلوات الخمس بالجماعة فإنه يعتكف فيه. مجمع الأنهر (١/٢٥٦)، المبسوط (٣/١٩٩ – ٢٠٠) . ٣ وروي عنه: أنه يجوز الاعتكاف فيه أي مسجد تقام في الجماعة. وانظر قوله في: مصنف عبد الرزاق (٤/٣٤٨)، وابن أبي شيبة (٣/٩١)، السنن الكبرى (٤/٣١٦)، المغني (٣/١٨٨)، الجامع للقرطبي (٢/٣٣٣)، بداية المجتهد (١/٣٦٥)، التمهيد (٨/٣٢٥)، حلية العلماء (٣/١٨١)، معالم السنن (٢/١٣٩)، نيل الأوطار (٤/٢٦٩) . ٤ المدونة (١/٢٣١)، المجموع (٦/٤٨٠)، المغني (٣/١٨٩) . وقال الشافعي في القديم: يصح ذلك منها. ٥ المبسوط (٣/١٩٩)، مجمع الأنهر (١/٢٥٦) . ٦ الفتاوى الخانية (١/٢٢٣)، المدونة (١/٢٣٠) . ٧ الأم (٢/١٨٨) .

1 / 247