واختاره المزني ١ من الشافعية ٢.
*وإذا قدم المسافر مفطرا، أو برئ المريض، أو بلغ الصبي، أو أسلم الكافر، أو طهرت الحائض في أثناء النهار لزمهم إمساك بقية النهار عند أبي حنيفة ٣.
وقال مالك ٤ والشافعي ٥: يستحب.
*وإذا أسلم المرتد وجب عليه قضاء ما فاته في حال ردته عند الثلاثة ٦.
وقال أبو حنيفة: لا يجب ٧.
١ إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني، تلميذ الإمام الشافعي، كان رأسا في الفقه، عالمًا، مناظرا، قوي الحجة، من مصنفاته (المختصر)، (الجامع الكبير)، (الجامع الصغير)، وغيرها، مات سنة (٢٦٤هـ) .
ترجمته في: وفيات الأعيان (١/٢١٧)، طبقات الشافعية للسبكي (٢/٩٣، ١٠٩)، الأعلام (١/٣٢٩) .
٢ قوله في: حلية العلماء (٣/١٤٥)، المهذب (١/١٧٨)، كفاية الأخيار (١/١٣١) .
٣ مختصر الطحاوي (٥٥)، اللباب (١/١٧٣) .
٤ التفريع (١/٣٠٥)، الكافي لابن عبد البر (١/٢٨٩) .
٥ للشافعية أربعة أوجه في إمساك هؤلاء:
الأول: الاستحباب: وهو أصحها.
الثاني: وجوب الإمساك.
الثالث: يلزم الكافر الإمساك.
الرابع: يلزم الكافر والصبي.
وانظر: الوجيز (١/١٠٤)، روضة الطالبين (٢/٣٧٢) .
٦ هذا قول الشافعي، ورواية عن أحمد، وقال مالك وأحمد في الرواية المشهورة عنه لا يلزمه القضاء.
سراج السالك (٢/٢١٩)، المنهاج (١/٥٢٤)، الإنصاف (١/٣٤٢) .
٧ مختصر الطحاوي (٢٦١) .