مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Hussain ibn Muhammad al-Mahalli d. 1170 AH
211

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
وقال الثلاثة: لا يجزئ ١. *ولا يجوز دفع الزكاة للوالدين وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا عند الثلاثة ٢. وقال مالك: يجوز دفعها للجد والجدة وابن الابن لسقوط نفقتهم عنده ٣. *وهل يجوز دفعها إلى من يرثه من أقاربه كالاخوة والأعمام؟: قال الثلاثة: يجوز ٤. وعن أحمد في أظهر روايتيه: لا يجوز ٥. *واتفقوا على عدم جواز دفعها إلى عبد المزكي ٦، وأما عبد غيره: فقال أبو حنيفة: إن كان سيده فقيرا جاز دفعها إليه لأن ما يملكه العبد يكون لسيده ٧. *وهل يجوز دفعها إلى الزوج؟: قال أبو حنيفة: لا يجوز٨. وقال الشافعي: يجوز ٩.

١ هذا قول مالك والشافعي، وأحمد في رواية عنه، والرواية الأخرى عنه – وهي المذهب – أن ذلك يجزئه. وانظر: التفريع (١/٢٩٩)، المجموع (٦/٢٣٠)، الإنصاف (٣/٢٦٤) . ٢ تحفة الفقهاء (١/٣٠٣)، المجموع (٦/٢٢٩)، المغني (٢/٦٤٧) . ٣ المدونة (١/٢٩٨- ٢٩٩)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٩٢) . ٤ تحفة الفقهاء (١/٣٠٣)، المعيار المعرب (١/٣٧١، ٣٨٩)، التنبيه (٦٤) . ٥ بل أكثر الحنابلة: على أن الأظهر: الجواز. وانظر: الهداية لأبي الحطاب (١/٨٠)، المحرر (١/٢٢٤)، المغني (٢/٦٤٨) . ٦ المبسوط (٣/١١)، المدونة (١/٣٠٠)، كفاية الأخيار (١/١٢٤)، المذهب الأحمد (٥٣) . ٧ مجمع الأنهر (١/٢٢٣) . ٨ الاختيار (١/١٢٠) . ٩ حلية العلماء (١/١٤١) .

1 / 222