مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Hussain ibn Muhammad al-Mahalli d. 1170 AH
181

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
وقال الشافعي ١/ ٢ وأحمد ٣: زيادة واحدة على مائة وعشرين يُغيّر الفرض، فيكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ٤ بنت لبون. وقال مالك: يخير الساعي بين أخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين ٥. *فإن أخرج عن خمس من الإبل واحدة: قال أبو حنيفة والشافعي: تجزئه ٦. وقال مالك وأحمد: لا تجزئ ٧. *ولو بلغت إبله خمسًا وعشرين، ولم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون: قال مالك وأحمد: يلزمه ٨. وقال الشافعي: يخير بين شراء واحدة منهما ٩. وقال أبو حنيفة: يجزئه بنت مخاض أو قيمتها ١٠. *والبخاتي ١١ والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء ١٢.

١ الأم (٢/٦)، المجموع (٥/٣٨٢) . ٢ نهاية لـ (٥٧) من الأصل. ٣ وعنه رواية أخرى: أن الفرض لا يتغير حتى تبلغ ثلاثين ومائة. الكافي لابن قدامة (١/٢٨٨)، الإنصاف (٣/٥٢) . ٤ في الأصل: أربعون. ٥ المدونة (١/٣٠٧)، بلغة السالك (١/٢٠٨) . ٦ حلية العلماء (٣/٣٤) . ٧ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٦٠)، الكافي لابن قدامة (١/٢٨٦) . ٨ المدونة (١/٣٠٦)، المغني (٢/٥٨٠) . ٩ انظر: المجموع (٥/٤٠١) . ١٠ المبسوط (٢/١٥٥) . ١١ هي: إبل غلاظ ذات سنامين. المطلع (١٢٥) . ١٢ البدائع (٢/٣٠)، التفريع (١/٢٨٥)، التنبيه (٥٧)، المغني (٢/٥٨٣) .

1 / 192