مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Hussain ibn Muhammad al-Mahalli d. 1170 AH
170

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز ١، بل قال مالك: يعَزّر فاعله ٢. *والحمل بين العمودين أفضل عند الشافعي ٣ من التربيع ٤. وقال النخعي: الحمل بين العمودين مكروه ٥. وقال أبو حنيفة وأحمد: التربيع أفضل ٦. *والمشي خلفها أفضل ٧. وقال الثوري: يمشي الراكب خلفها، والماشي حيث شاء ٨. *والميت في البحر ولم يكن بقربه ساحل يُجْعَل بين لوحين ويُلقَى في البحر ٩. * * * * *

١ الهداية للمرغيناني (١/٩٠)، جواهر الإكليل (١/١١٣) . ٢ المنقول عن مالك أنه قال: إنه بدعة. وانظر: شرح منح الجليل (١/٣٠٤) . ٣ هذا هو الأصح عنه، والقول الثاني: التربيع أفضل. الأم (١/٣٠٧)، مغني المحتاج (١/٣٣٩) . ٤ التربيع: أن يتقدم رجلان يضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر عكسه، ويتأخر آخران يحملان كذلك. انظر: المنهاج (١/٣٩٦) . ٥ مصنف ابن أبي شيبة (٢/٢٧٣)، حلية العلماء (٢/٢٠٥)، المغني (٢/٤٧٩) . ٦ المبسوط (٢/٥٦)، الكافي لابن قدامة (١/٢٦٦) . وعند مالك: يُحمل كيف تيسّر، فهما سواء. المدونة (١/١٧٦) . ٧ هذا قول أبي حنيفة، وعند الثلاثة المشي أمامها أفضل. وانظر: المختار (١/٩٦)، المدونة (١/١٧٧)، المهذب (١/١٣٦)، شرح السنة (٥/٣٣٣)، المغني (٢/٤٧٤) . ٨ وعنه: أن المشي أمامها وخلفها سواء. حلية العلماء (٢/٣٠٥)، التمهيد (١٢/٩٥)، المجموع (٥/٢٧٩) . ٩ هذا قول الشافعي: وقال الثلاثة: إذا مات في البحر غُسّل وكُفّن، وصُلّي عليه، ثم انتُظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضعا يدفنون فيه يوما أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد، فإن خيف عليه ذلك شُدّت عليه أكفانه، ويُثقّل بشيءٍ ويُلقَى في البحر. وانظر: الفتاوى الهندية (١/١٥٩)، شرح منح الجليل (١/٣٢١)، الأم (١/٣٠٤)، المغني (٢/٥٠٠) .

1 / 181