133

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
قال الشافعي: لا يكره بل يسن ١. وقال أبو حنيفة بالكراهة دون الإمامين ٢. *وإذا اتفق العيد يوم الجمعة فالأصح عند الشافعي أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد بصلاة العيد بخلاف من حضر من أهل القرى فالراجح / ٣ عنده سقوطها عنهم فإذا صلوا العيد جاز لهم الانصراف ٤. وقال أبو حنيفة: تجب عليهم ٥. وقال أحمد: تسقط الجمعة عن الكل بصلاة العيد ويصلون الظهر ٦. وقال عطاء: تسقط الجمعة والظهر في ذلك اليوم ٧.

١ هذا هو الأصح عنه، والقول الثاني: لا يسن. انظر: الأم (١/٢١٩)، مغني المحتاج (١/٢٧٩) . ٢ هذا قول أبي حنيفة بالكراهة، وكذا قال مالك، وعند أحمد: لا يكره. وانظر: البحر الرائق (٢/١٦٦)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٣٠)، المغني (٢/٣٤٤) . ٣ نهاية لـ (٤١) من الأصل. ٤ انظر: الأم (١/٢٧٤)، المجموع (٤/٤٩١) . ٥ البحر الرائق (٢/١٧٠) . وهو قول مالك. المدونة (١/١٥٣) . ٦ هذا هو المذهب. وعن أحمد رواية: أنه لا يجوز أن يصلوا ظهرا ولا بد من صلاة الجمعة، إلا الإمام فلا تسقط عنه الجمعة، وفي رواية: أنها تسقط عنه أيضا. وانظر: المبدع (٢/١٦٧-١٦٨)، الإنصاف (٢/٤٠٣) . ٧ قول عطاء في: حليه العلماء (٢/٢٢٦)، المجموع (٤/٤٩٢) .

1 / 144