125

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
قولان للشافعي: أصحهما: الجواز ١ *ولو نوى المأموم مفارقة الإمام بلا عذر لم تبطل صلاته عند الشافعي ٢، وأحمد ٣. *ولا تصح الصلاة خلف أَرَتّ ٤ وألثَغ ٥ عند أبي حنيفة والشافعي إلا لمثله على الأصح ٦. وقال مالك: تصح مع الكراهة ٧، وهو قول ٌ للشافعي ٨. وقال أحمد: لا تصح بعاجز عن ركن أو شرط إلا بمثله ٩ سوى إمام الحي ١٠. * * * * *

١ وهو قول مالك، وأصح الوجهين عند الحنابلة، وقال أبو حنيفة: يتمون فرادى. وانظر: بدائع الصنائع (١/٢٢٨)، القوانين الفقهية (٤٩)، حلية العلماء (٢/١٦٧)، المبدع (١/٤٢٤) . ٢ هذا أصح قولي الشافعي. والقول الثاني: أنها تبطل. وانظر: حلية العلماء (٢/١٦٧) . ٣ هذا قول أحمد في رواية عنه، وقال في الرواية الأخرى – وهي المذهب-: إن ذلك لا يجوز وتبطل صلاته. وانظر: المبدع (١/٤٢٢) . ٤ الأرت: بتشديد التاء، هو من يدغم حرفا في حرف، في غير موضع الإدغام. وقيل من يبدل الراء بالفاء. تحرير ألفاظ التنبيه (٧٩) . ٥ الألثغ: من يبدل حرفا بحرف، كسين بثاء، وراء بغين. تحرير ألفاظ التنبيه (٧٩) . ٦ الفتاوى الهندية (١/٨٦)، المجموع (٤/٢٦٧) . ٧ الشرح الصغير (١/١٦٠)، جواهر الإكليل (١/٨٠) . ٨ الروضة (١/٣٤٩) . ٩ في (س): مثله. ١٠ الكافي لابن قدامة (١/١٨٣)، شرح منتهى الإرادات (١/٢٦١) .

1 / 136