118

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
(فصل: في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها) *وهي خمسة عند الثلاثة ١. وقال مالك: أربعة ٢. وهي: بعد صلاة الصبح والعصر، وعند طلوع الشمس واستوائها، وعند الغروب٣. وقال مالك: يجوز عند الاستواء ٤. *وهل تُقْضَى الفوائت /٥ فيها أم لا؟ قال مالك وأحمد: تُقْضَى فيها الفرائض لا النوافل ٦. وقال الشافعي: يجوز فعل النافلة التي لها سبب ٧. وقال أبو حنيفة: ما نُهي عنه لأجل الوقت لا يجوز أن يصلى فيه فرض سوى عصر يومه ٨. *ومحل الكراهة في غير حرم مكة عند الشافعي ٩ ومالك ١٠. وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره١١. * * * * *

١ الهداية للمرغيناني (١/٤٠)، المبسوط (١/١٥١)، المجموع (٤/١٦٥)، مغني المحتاج (١/١٢٨)، المقنع (١/١٩١)، المغني (٢/١٠٧) . ٢ المنتقى (١/٣٦٢)، الاستذكار (١/١٣٩) . ٣ نهاية لـ (٣٥) من الأصل. ٤ المدونة (١/١٣٠)، المقنع (١/١٩١) . ٥ حلية العلماء (٢/١٥٢) . ٦ تحفة الفقهاء (١/١٠٥) . ٧ هذا هو أصح القولين عنه، والثاني: أنها تكره. انظر: مغني المحتاج (١/١٣٠) . ٨ القوانين الفقهية (٣٦) . ٩ المبسوط (١/١٥١)، المغني (٢/١٢٢) .

1 / 129