112

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
*وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة ١. وقال أبو حنيفة: قدماها ليسا ٢ بعورة فيها ٣. *ولو انكشف من العورة شيء لم تبطل الصلاة ٤. وقال أبو حنيفة: إن انكشف قدر الدرهم من السوأتين لم تبطل وإلا بطلت ٥. وعنه: أن الفخذ ٦ إذا انكشف منه أقل من الربع لم تبطل ٧. [وقال الشافعي: تبطل] ٨ بالقليل والكثير ٩.

١ هذا قول مالك والشافعي. وأما أحمد، فالصحيح من مذهبه: أن الوجه ليس بعورة، وعنه رواية ثانية: أنه عورة. وأما الكفان، ففيهما روايتان: إحداهما: أنها عورة، وهي المذهب. والأخرى: أنها ليست بعورة. وانظر: التفريع (١/٢٤٠)، المهذب (١/٦٤)، الإنصاف (١/٤٥٢) . ٢ في النسختين: (قدميها ليس) . ٣ البحر الرائق (١/٢٨٤) . ٤ هذا قول أحمد، وهو: أن الصلاة لا تبطل إن كان يسيرا، أما إن كثر بطلت. وقال مالك: إن صلى قادرا ذاكرا، مكشوف العورة بطلت صلاته، وإن صلى عاريا ناسيا مع القدرة على الستر صحت صلاته على المشهور، وقيل لا تصح. وانظر: حاشية الدسوقي (١/٢١٢)، شرح منح الجليل (١/١٣٢)، الكافي لابن قدامة (١/١١٢)، الإفصاح (١/١٢٩) . ٥ الهداية للمرغيناني (١/٤٣ – ٤٤)، بدائع الصنائع (١/١١٧) . ٦ في الأصل: الفخاذ. ٧ انظر: المصدرين السابقين. ٨ ما بين القوسين أسقط من (س) . ٩ الأم (١/١١١)، حلية العلماء (١/٥٢) .

1 / 123