Mazid Fath al-Bari Bisharh al-Bukhari - Manuscript
مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط
خپرندوی
عطاءات العلم - موسوعة صحيح البخاري
د خپرونکي ځای
https
ژانرونه
باحتمال تعدُّد الواقعة.
وروى عُثْمان بن عُمَر عن مالك: «جَعَلَ عَمُوَدَيْنِ عَنْ يمينِهِ، وعَمُوَدَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ» فعلى هذا تكون الأعمدة سبعة، ويردُّها قولُه: (وكانَ البيتُ يومئذٍ على سبعةِ أعمدةٍ) بعد قوله: (وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ)، وعن هذا قال الدَّارَقُطْني: لم يتابَع عُثْمان بن عُمَر على ذلك. وأجاب الكِرْماني بجوابين آخرين:
الأوَّل: هو أنَّ الأعمدة الثلاثة المقدَّمة ما كانت على سمت واحد، بل عمودان مسامتان، والثالث على غير سمتهما، ولفظ: «المُقَدَّمَيْنِ» في الحديث السَّابق يشعر به، فيعرض للعمودين المسامتين، وسكت عن ثالثهما. قال شيخنا: ويؤيِّده رواية مجاهد عن ابن عُمَر الَّتي تقدَّمت في باب: ﴿واتَخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّى﴾ [البقرة: ١٢٥]، فإنَّ فيها بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ اللَّتين عَنْ يَسَارِ الدَّاخِلِ، وهو صريح في أنَّه كان هناك عمودان على اليسار، وإنَّه صلَّى بينهما، فيحتمل أنَّه كان ثمَّ عمود آخر عن اليمين، لكنَّه بعيد أو على غير سمت العمودين، فيصحُّ قول من قال: جَعَلَ عَنْ يَمِيْنِهِ عَمُودَين، وقولُ من قال: جَعَلَ عمودًا عن يمينِه.
الثَّاني من الجوابين: أن تكون الثلاثة على سمت واحد، وقام رسول الله ﷺ عند الوسطاني، فمن قال: جعل عمودًا عن يمينه وعمودًا عن يساره، لم يعتبر الذي صلَّى إلى جنبه، ومن قال: عمودين، اعتبره.
قال شيخنا: ثمَّ وجدت الكِرْماني مسبوقًا بهذا الاحتمال، وأبعدُ منه قول من قال: انتقل في الركعتين من مكان إلى مكان، ولا تبطل الصَّلاة بذلك لقلَّته. ويمكن الجمع بين الروايتين: بأنه حيث ثَنَّى أشار إلى ما كان عليه البيت في زمن النَّبِيِّ ﷺ، وحيث أفرد أشار إلى ما صار إليه بعد ذلك، ويرشد إلى ذلك قوله: (وَكَانَ البَيْتُ يُوْمَئِذٍ) لأنَّ فيه إشعارًا بأنَّه يُعَبِّرُ عن هيئته الأولى. انتهى.
قوله: (وَقَالَ لَنَا إِسْمَاعِيْلُ) وهو المذكور، وهو ابن أخت مالك بن أَنَس، وهذا موصول بواسطة.
قوله: (وَقالَ لَنَا) وهي رواية كريمة، وفي رواية أبي ذرٍّ والأَصِيلي: <وقَالَ إِسْمَاعِيْلُ> بدون لفظ (لَنَا) ورواية: (قَالَ لَنَا) أحطُّ درجة من (حَدَّثَنا).
قوله: (حَدَّثَني مَالِكٌ) يعني: بهذا الحديث.
(٩٧) (بَابٌ) أي هذا بابٌ، فإذا لم يقدر شيئًا لا يكون معرَبًا؛ لأنَّ الإعراب يكون بالعقد والتركيب، وكذا وَقَعَ لفظ (باب) بلا ترجمة في رواية الأكثرين، وليس لفظ (باب) في رواية الأَصِيلي، وعلى قول الأكثرين: هو كالفصل من الباب الذي قبله، وإنما فصل لأنَّه ليس فيه تصريح بكون الصَّلاة وقعت بين السواري، لكن فيه زيادةٌ، وهي مقدار ما كان بينه وبين الجدار من المسافة.
٥٠٦ - قوله: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بنُ المُنْذِرِ) أي أبو إِسْحاق الحِزامي المديني، ترجمته في باب من سُئِلَ علمًا وهو مشتغلٌ.
قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ) -أي بفتح الضَّاد المعجمة، وسكون الميم، وبالرَّاء- واسمه: أَنَس بن عياض، مرَّ في بابِ التبرُّز في البيوت.
قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عُقْبَةَ) أي ابن أبي عيَّاش المديني، مات سنة إحدى وأربعين ومئة، تقدَّم في باب إسباغ الوضوء.
قوله: (عَنْ نَافِعٍ) أي
مولى ابن عمر، ترجمته في بابِ العلم والفتيا في المسجد. قوله: (أَنَّ عَبْدَ اللهِ) أي ابن عُمَر ﵄، ترجمته في كتاب الإيمان. في هذا الإسناد: التَّحديث بصيغة الجمع في ثلاث مواضع، وفيه العنعنة في موضع واحد، وفيه أنَّ شيخ البخاري من أفراده. قوله: (كَانَ إِذا دَخَلَ الكَعبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجهِهِ حِينَ يَدخُلُ جَعَلَ البابَ قِبَلَ ظَهرِهِ، فَمَشَى حتَّى يَكُونَ بَينَهُ وَبَينَ الِجدارِ الَّذِيِ قِبَلَ وَجهِهِ قَريبًا مِن ثَلاثَةِ أَذرُعٍ صلَّى يَتَوَخَّى المكَانَ الَّذِي أَخبَرَهُ بِهِ بِلالٌ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيْهِ، قَالَ: وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَأسٌ إِنْ صَلَّى فِي أَيِّ نَواحِي البَيتِ شَيئًا). مطابقته للترجمة بطريق الاستلزام، وهو أنَّ الموضع المذكور من كونه مقابلًا للباب قريبًا من الجدار يستلزم كون صلاته بين السَّواري. قوله: (قِبَلَ وَجْهِهِ) -بكسر القاف وفتح الباء الموحَّدة- أي مقابل وجهه، وكذلك الكلام في (قِبَلَ ظَهْرِهِ) وفي (قِبَلَ وَجهِهِ) الذي بعده. قوله: (قَرِيْبًا) كذا وَقَعَ بالنصب، ويروى بالرَّفع، وهو الأصل؛ لأنَّه اسم كان، ووجه النَّصب أن يكون اسمه محذوفًا، والتقدير: يكون القدر أو المكان قريبًا من ثلاثة أذرع، ولفظة: (ثَلاثَةِ) بالتأنيث في رواية الأكثرين، وفي رواية أبي ذرٍّ: <مِنْ ثَلَاثِ أَذْرُعٍ> بلا تاء، فإن قلت: الذِّراع مذكَّر، فما وجه ترك التَّاء؟ قال العَيني: أجاب بعضهم: أنَّ الذِّراع يُذكَّر ويُؤنَّث، وليس كذلك على الإطلاق بل الذِّراع الذي يذرع به يذكر وذراع اليد يُذكَّر ويُؤنَّث، وههنا شبَّهه بذراع اليد. قوله: (صَلَّى) جملة استئنافيَّة. قوله: (يَتَوَخَّى) أي يتحرَّى (^١)، يقال: توخَّيت مرضاتِك، أي تحرَّيت وقصدتُ. قوله: (قَالَ) أي ابن عُمَر ﵄. قوله: (إِنْ صَلَّى) بكسر الهمزة، و(صَلَّى) بلفظ الماضي، وفي رواية الكُشْمِيهَني: <أَنْ يُصَلِّي> بفتح الهمزة ولفظِ المضارع، والتقدير: ولا بأس مِن أن يصلِّي، وحذفُ حرفِ الجرِّ سائغٌ. قال شيخنا: ومراد ابن عُمَر: إنَّه لا يشترط في صحَّة الصَّلاة في البيت موافقةُ المكان الذي فيه النَّبِيُّ ﷺ، بل موافقة ذلك أولى وإن كان يحصل الغرض بغيره. انتهى. فيه جواز الصَّلاة في نفس البيت، وفيه الدُّنو من السترة، وقد أمر الشَّارع بالدُّنوِّ منها؛ لئلَّا يتخلَّل الشَّيطان ذلك. وفيه أنَّ السترة بين المصلِّي والقبلة ثلاثة أذرع، وادعى ابن بطَّال: أنَّ الذي واظب عليه الشَّارع في مقدار ذلك (ممُرُّ الشَّاةِ) كما جاء في الآثار. وفيه إنَّه لا يشترط، وقد ذكرنا: أنَّ الحديث لا يدلُّ صريحًا على الصَّلاة بين السَّواري، وإنَّما دلالته على ذلك بطريق الاستلزام، وقد بيَّناه. وقد اختلف السَّلف في الصَّلاة بين السَّواري: فكرهه أَنَس بن مالك؛ لورود النَّهي بذلك، رواه الحاكم وصحَّحه، وقال ابن مسعود: لا تصفُّوا بين الأساطين وأتمُّوا الصُّفوف. وأجازه الحسن وابن سيرين، وكان سعيد بن جُبَير وإبراهيمُ التَّيمي وسُوَيد بن غَفَلَة يؤمُّون قومَهم بين الأساطين، وهو قول الكوفيين. وقال مالك في «المدونة»: لا بأس بالصَّلاة بينها لضيق المسجد. وقال ابن حبيب: ليس النَّهي عن تقطيع الصُّفوف إذا ضاق المسجد، وإنما نُهي عنه _________ (^١) في المخطوط: «يتحرك» والصَّواب ما أثبت.
مولى ابن عمر، ترجمته في بابِ العلم والفتيا في المسجد. قوله: (أَنَّ عَبْدَ اللهِ) أي ابن عُمَر ﵄، ترجمته في كتاب الإيمان. في هذا الإسناد: التَّحديث بصيغة الجمع في ثلاث مواضع، وفيه العنعنة في موضع واحد، وفيه أنَّ شيخ البخاري من أفراده. قوله: (كَانَ إِذا دَخَلَ الكَعبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجهِهِ حِينَ يَدخُلُ جَعَلَ البابَ قِبَلَ ظَهرِهِ، فَمَشَى حتَّى يَكُونَ بَينَهُ وَبَينَ الِجدارِ الَّذِيِ قِبَلَ وَجهِهِ قَريبًا مِن ثَلاثَةِ أَذرُعٍ صلَّى يَتَوَخَّى المكَانَ الَّذِي أَخبَرَهُ بِهِ بِلالٌ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيْهِ، قَالَ: وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَأسٌ إِنْ صَلَّى فِي أَيِّ نَواحِي البَيتِ شَيئًا). مطابقته للترجمة بطريق الاستلزام، وهو أنَّ الموضع المذكور من كونه مقابلًا للباب قريبًا من الجدار يستلزم كون صلاته بين السَّواري. قوله: (قِبَلَ وَجْهِهِ) -بكسر القاف وفتح الباء الموحَّدة- أي مقابل وجهه، وكذلك الكلام في (قِبَلَ ظَهْرِهِ) وفي (قِبَلَ وَجهِهِ) الذي بعده. قوله: (قَرِيْبًا) كذا وَقَعَ بالنصب، ويروى بالرَّفع، وهو الأصل؛ لأنَّه اسم كان، ووجه النَّصب أن يكون اسمه محذوفًا، والتقدير: يكون القدر أو المكان قريبًا من ثلاثة أذرع، ولفظة: (ثَلاثَةِ) بالتأنيث في رواية الأكثرين، وفي رواية أبي ذرٍّ: <مِنْ ثَلَاثِ أَذْرُعٍ> بلا تاء، فإن قلت: الذِّراع مذكَّر، فما وجه ترك التَّاء؟ قال العَيني: أجاب بعضهم: أنَّ الذِّراع يُذكَّر ويُؤنَّث، وليس كذلك على الإطلاق بل الذِّراع الذي يذرع به يذكر وذراع اليد يُذكَّر ويُؤنَّث، وههنا شبَّهه بذراع اليد. قوله: (صَلَّى) جملة استئنافيَّة. قوله: (يَتَوَخَّى) أي يتحرَّى (^١)، يقال: توخَّيت مرضاتِك، أي تحرَّيت وقصدتُ. قوله: (قَالَ) أي ابن عُمَر ﵄. قوله: (إِنْ صَلَّى) بكسر الهمزة، و(صَلَّى) بلفظ الماضي، وفي رواية الكُشْمِيهَني: <أَنْ يُصَلِّي> بفتح الهمزة ولفظِ المضارع، والتقدير: ولا بأس مِن أن يصلِّي، وحذفُ حرفِ الجرِّ سائغٌ. قال شيخنا: ومراد ابن عُمَر: إنَّه لا يشترط في صحَّة الصَّلاة في البيت موافقةُ المكان الذي فيه النَّبِيُّ ﷺ، بل موافقة ذلك أولى وإن كان يحصل الغرض بغيره. انتهى. فيه جواز الصَّلاة في نفس البيت، وفيه الدُّنو من السترة، وقد أمر الشَّارع بالدُّنوِّ منها؛ لئلَّا يتخلَّل الشَّيطان ذلك. وفيه أنَّ السترة بين المصلِّي والقبلة ثلاثة أذرع، وادعى ابن بطَّال: أنَّ الذي واظب عليه الشَّارع في مقدار ذلك (ممُرُّ الشَّاةِ) كما جاء في الآثار. وفيه إنَّه لا يشترط، وقد ذكرنا: أنَّ الحديث لا يدلُّ صريحًا على الصَّلاة بين السَّواري، وإنَّما دلالته على ذلك بطريق الاستلزام، وقد بيَّناه. وقد اختلف السَّلف في الصَّلاة بين السَّواري: فكرهه أَنَس بن مالك؛ لورود النَّهي بذلك، رواه الحاكم وصحَّحه، وقال ابن مسعود: لا تصفُّوا بين الأساطين وأتمُّوا الصُّفوف. وأجازه الحسن وابن سيرين، وكان سعيد بن جُبَير وإبراهيمُ التَّيمي وسُوَيد بن غَفَلَة يؤمُّون قومَهم بين الأساطين، وهو قول الكوفيين. وقال مالك في «المدونة»: لا بأس بالصَّلاة بينها لضيق المسجد. وقال ابن حبيب: ليس النَّهي عن تقطيع الصُّفوف إذا ضاق المسجد، وإنما نُهي عنه _________ (^١) في المخطوط: «يتحرك» والصَّواب ما أثبت.
1 / 12