د امام او ماموم دریځ

ابن یوسف جویني d. 438 AH
33

د امام او ماموم دریځ

موقف الإمام والمأموم

پوهندوی

فيصل يوسف العلي

خپرندوی

المراقبة الثقافية، إدارة المساجد، محافظة العاصمة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي
الفصل الحادي عشر: في السطح مع الأرض اعلم أن الإمام والمأموم إذا كان أحدهما (١١-أ) على السطح والآخر على الأرض: لا يصح الاقتداء، إلا مسألتين: أحدهما: أن يكون في مسجد واحد، أو في مسجدين حكمهما حكم المسجد الواحد، كمسجد الجامع بنيسابور. والثانية: أن يكون المأموم على سطح منخفض من سطوح الأملاك والإمام والقوم على قرار الأرض، رؤس الواقفين على القرار لا تجاوز ركبة الواقف على السطح المنخفط١: فتجوز الصلاة، فتكون منزلة هذا السطح منزلة السرير.

١- كذا بالأصل: "منخفط" والصواب: "منخفض".

1 / 42