د امام او ماموم دریځ

ابن یوسف جویني d. 438 AH
17

د امام او ماموم دریځ

موقف الإمام والمأموم

پوهندوی

فيصل يوسف العلي

خپرندوی

المراقبة الثقافية، إدارة المساجد، محافظة العاصمة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي
جدار المصلى يوم العيد، لأن مصلى أهل مرو١ بقعة مغصوبة، وكل مسجد بني في بقعة مغصوبة: فليس بمسجد٢. وحكمه: حكم المساجد المملوكة في موقف الإمام والمأموم. وأما إذا كان الإمام في الصحن، ووقف رجل في بيت عن يمين الصحن أو يساره: لم تصح (٤-ب) صلاته إلا بأن يتصل الصف به اتصال المناكب أو يقف على العتبة واقفة٣ إن كانت العتبة عريضة ولا يضره إن كانت مرتفعة. وإن كان الباب موصدا٤: لم تصح صلاة من في البيت. وإن كان البيت خلف الإمام في الآخر الدار، واتصلت الصفوف بالواقف في البيت اتصال التوالي والباب غير موصد، ففي صلاته وجهان: أحدهما: أنها صحيحة، قياسا على اتصال المناكب. والثاني: أنها باطلة، لأن هذا الاتصال دون اتصال المناكب، والبيت والصحن اختلافهما أشد من اختلاف الصفة والصحن، حتى لو كان على باب الصفة سترة أو جدار وغلق على باب: فحكمه حكم البيت، والأول مذهب ابن ثور، وهو أصح. وأما موقف من وقف في البيت وبينه وبين الصحن جدار، غير انه يرى الإمام أو القوم من فرجة أو شباك: فصلاته باطلة، باتفاق أصحابنا، لأنه غير متصل بالجماعة على وجه. فصل القوم إذا عقدوا جماعة على سطح مستو: فحكمه حكم الصحن. وإن كان بعضه أخف من بعض انخفاضا يسيرا، لم يضر، وكانوا في حكم الاتصال، ما دامت الأقدام محاذية الركب، على ما حكينا عن الشافعي.

١- مرو: بلد كبير من أقاصي خراسان، خرج منها أئمة والنسبة إليها مروزي على غير قياس. انظر: "معجم البلدان" للحموي (٥/١١٢) و" الأمصار ذوات الآثار" للذهبي (٨٣) . ٢- ذكر هذه العبارة السبكي في "الطبقات" (٥/٥٨) في ترجمة القفال. ٣- كذا في الأصل: "واقفة". ٤- أو صدت الباب وآصدته: أغلقته. انظر: "مختار الصحاح" مادة "وصد".

1 / 26